قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تحديد المقدار الادنى لتجهيزات مراكز النجدة والانقاذ 468
المادة 2
فتح المادةيجب ان يكون كل مركز مزودا على الاقل بالتجهيز الآتي :
فرق على الاقل لكل مركز عمالي للنجدة والانقاذ ،
- 3 فرق على الاقل لكل مركز رئيسي للنجدة والانقاذ ، فرقتان على الاقل لكل مركز ثانوى للنجدة والانقاذ يجب أن تكون كل فرقة قادرة على استخدام ثلاثة خراطيم ضخمة من عيار 65-18 ذات تصريف يبلغ 30 مترا مكعبا في الساعة
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون الادوات المذكورة أدناه متوفرة لدى كل فرقة فى مركز النجدة والانقاذ وذلك علاوة على أدوات الاطفاء الآلية المجهزة بالمضخات ، وسيارة الاتصال التخصيص قائمة الادوات أو التجهيزات عن كل فرقة صنبورة اطفاء الحريق من عيار 100 مم مفتاح للسد 1 (3) جلبة متناسقة لتوصيل ماسورتين من عيار 40 مم جلبة متناسقة لتوصيل ماسورتين من عيار 70 مم جلبة متناسقة لتوصيل ماسورتين من عيار 110 مم جلبة ذات برعى من عيار 23 مم زاوية التزويد من عيار 100 مم 1 (3) صنبورة مقعرة ومحدبة من عيار 40 مم 2 (4) وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | صنبورة مقعرة ومحدبة من عيار 70 مم 2 (4) سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم بقانون المؤرخ فى 12 نوفمبر سنة
- 1938 المتعلق بالادارة العمالية والبلدية ، ولا سيما المادة 8 منه المتممة للمادة 136 من القانون المؤرخ في 5 ابريل سنة 1884 ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 170 المؤرخ في 7 مارس | سنة 1953 المتعلق بتنظيم الادارة العمومية لتنظيم هيئات رجال المطافيء ، والقوانين الاساسية لرجال المطافيء البلديين ، والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 54-211 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1954 ، وبممقتضى المرسوم رقم 64-129- المؤرخ في 15 ابريل | سنة 1964 المتعلق بالتنظيم الادارى للوقاية المدنية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتألف كل فرقة من رجال المطافيء ، باستثناء | مفتاح لفتح الينابيع العمومية ، من عيار 4070 2 (4) حبل للرفع 1 (3) أنبوب متفرع من عيار 100 × 65 2 أنبوب متفرع من عيار 65 0 40 2 ماسورة لدفع الماء من عيار 23 مم 80 مترا (5) ماسورة ذات سطح داخلي أملس ، من عيار 45 مم 200 متر ماسورة ذات سطح داخلي أملس ، من عيار 70 مم 800 متر ماسورة ذات سطح داخلي أملس ، من عيار 100 مم ماسورة صلبة لرفع الماء ، من عيار 110 مم 1 (6) ماسورة نصف صلبة من عيار 75 مم امتار ماسورة نصف صلبة من عيار 110 مم 10 امتار ماسورة للتزويد بالماء ، من عيار 75 مم 10 أمتار (4) ماسورة للتزويد بالماء ، من عيار 110 مم 10 امتار (3) خراطيم قصيرة من الطين المحروق ، للتهوية، الجمعة 29 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 التخصيص قائمة الادوات أو التجهيزات عن كل فرقة من عيار 7 مم 1 (5) خراطيم قصيرة من الطين المحروق ، للتهوية، من عيار 14 مم 6 خراطيم قصيرة من الطين المحروق ، للتهوية، من عيار 18 مم خراطيم من الطراز غير الممتاز (بورجوا) خراطيم ذات رغوة ( من الطراز .RS.P صنبورة قصيرة من الطين المحروق من عيار 14 مم 1 (7) صنبورة قصيرة من الطين المحروق من عيار 18 مم محقنة ذات رغوة ( من الطراز R.S.P. ( 1 (7) ناشر من عيار 7 مم 1 (5) ناشر من عيار 18 مم 3 محل ذو محور 2 مضخة محركة باليد 2 ) (8 قادوس مضخة 1 (9) دلو لاطفاء نار المدخنة 1 (9) كلابة البيطار لجميع الاستعمالات 6 سدادة من عيار 45 مم 6 سدادة من عيار 70 مم 6 سدادة من عيار 110 مم 2 مثقب حدادي ومطرقة كبيرة (المجموعة) 1 (11) خناق من عيار 70 مم خناق من عيار 110 مم 1 (11) راشح الماسورة من صنف لا فيرنييه من عيار 70 مم 1 (10) راشح الماسورة من صنف لا فيرنييه من عيار 110 مم 1 حبل لنار المدخنة 1 بليطة مع غمدها 1 أزميل للثقب 1 مطرقة لكسر الحجر 1 (12) كلبتان صغيرتان مع غمدهما 1 (6) قفاز من الكتان الصخري (اثنان) 1 (6) الرفش 2 (6) معول 2 (6) مذراة 1 (6) خشبة طويلة ذات خطاف (بعنصرين) 1 (6) منشار يد ذو مقبض 1 (6) بلطة 1 (6) آلة لخلع المسامير 1 (6) كلاب 1 (13) مسلفة ذات كلاليب متعددة 1 (6) جهاز للتنفس عازل 1 (6) قائمة الادوات أو التجهيزات التخصيص عن كل فرقة بطارية تحفظ لوقت اللزوم 1 (6) سلم ذو مجرى ( من طول 8 امتار و 20 سم) 1 (11) سلم ذو مجرى ) من طول 4 أمتار و 50 سم) 1 سلم ذو شناكل ومنحدر واحد 2 حبل طوله 20 مترا ) من عيار 20 مم ) 2 سير 25 مترا طولا ( من عيار 9 مم ) 1 (6) حزام 1 ادوات عازلة ( 150.00 فولت ) 1 (13) زورق خفيف للانقاذ 1 (13) درع خفيف للغوص 1 (13) صدرة طافية 1 (13) طوق نجاة 1 (6) كلابتان للقطع 1 برميل أكسجين لقص المعادن 1 (9) سلم مجهز بحامل 1 1 (9) سلم مقطور 1 حقيبة للعلاجات الأولى 2 (6) حمالة شوفو 1 (6) جهاز التشهيق 1 (6) قنينة تحفظ لوقت اللزوم رباط للاوعية الدموية 1 جهاز لتعديل التيار 1 جهاز لملء الاطارات المطاطية بالهواء 1 مجموعة ضخ لتفريغ الاقبية 6 مداق للنار 1 مصابيح كهربائية يمكن نقلها 1 ) ) 6 6) ( ( مصباح كهربائي مكثف
2 ) تشتمل كل فرقة على 3 خراطيم ضخمة ، ) للقطاعات المجهزة بصنابير لاطفاء الحرائق ، من عيار 100 مم ،
4 ) للقطاعات المجهزة بمأخذ للماء ، من عيار 75 مم أو بصنبورة للرى من عيار 40 مم ،
ه ) عن كل أداة اطفاء مجهزة بخزان يدور ،
6 ) عن كل سيارة مضخة ، ) اذا كانت هناك أخطار لاندلاع النار من الوقود السائل ، ) اثنتان عن كل سيارة مضخة ،
9 ) أحدهما أو الآخر ،
10 ) عن كل مضخة محركة ،
11 ) عن كل مضخة محركة ، من سعة 30 مترا مكعبا ،
12 ) واحدة عن كل مضخة وواحدة زيادة مخصصة لنار المدخنة ،
13 ) اذا أمكن اجراء أبحاث في برك كبيرة . 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه
المادة 4
فتح المادةيحدد لكل فرقة موجودة فى الجهات الكائنة على شاطيء البحر او بركة أو سطح ماء غزير زيادة على ما ذكر ، ما يلي :
جهاز للتنقيب تحت الماء ،
- مسلفة ذات كلاليب متعددة ، زورق انقاذ مطاطي مجهز بمحرك خارجي ، طوق انقاذ المادة ه : يجب استخدام مضخة فى كل ميناء تجارى هام من قبل مركز النجدة والانقاذ المكلف بحمايته ويتم انجاز | هذا التجهيز أن أمكن بمساعدة الغرف التجارية
المادة 6
فتح المادةيتعين فيما يخص نقل الجرحى أن يكون تحت تصرف كل مركز للنجدة والانقاذ على الاقل ، ما يلي :
سيارة واحدة لنقل المصابين ، عن كل مركز ثنوي للنجدة والانقاذ سيارتان اثنتان لنقل المصابين ، عن كل مركز أولى - للنجدة والانقاذ
- سيارات لنقل المصابين عن كل مركز عمالي للنجدة والانقاذ
المادة 7
فتح المادةان الفرق المخصصة للتدخل الاولى يجب أن تكون مجهزة على الاقل بالادوات الناقلة التالية :
سيارة شحن خفيفة لاطفاء حرائق الغابات تستخدم - بمثابة اسعاف أولى فى جميع البقع والاراضي ، مجموعة ضخ مقطورة سعتها 30 مترا مكعبا ، سيارة خفيفة لنقل مصاب واحد ممتد على الفراش .
قائمة الادوات الادوات التعيين الفردية سيارة لنقل المصابين 1 مواسير لدفع الماء من عيار 70 مم 200 متر مواسير لدفع الماء من عيار 45 مم 60 مترا خراطيم ذات صنبورة ، من عيار 18/65 1 خراطيم ذات صنبورة ، او ناشر مختلط من عيار 14140 2 ماسورة متفرعة من عيار 2165 0 40 ذات صنبورة 1 سدادة وسير ذو منفذ للمواسير من عيار 70 3 سدادة وسير ذو منفذ للمواسير من عيار 45 3 مفتاح كلابة البيطار مختلطة 3 مذراة قائمة 1 قش 2 معول 1 الادوات التعيين الفردية بليطة مع غمدها 1 كلابتان ضخمتان كلابتان صغيرتان مع غمدهما 1 منشار يد ذو مقبض 1 سلم ذو مجرى ومنحدرين ، من طول 8 أمتار و 20 سم حزام الانقاذ مصابيح كهربائية ممكن حملها 2 مضخة يدوية ( اودلو مضخة ) مجموعة وصلات للاستبدال 1 جهاز النفخ 1 شحان بطارية التكثيف
المادة 8
فتح المادةان شراء الادوات اللازمة لتتميم هذه التجهيزات يتم اما من طرف البلديات التي توجد بها فرقة من رجال الاطفاء واما من طرف المصالح العمالية للوقاية المدنية واما من طرف المصلحة الوطنية للوقاية المدنية وفى حالة شراء تقوم به البلديات ، لا تستفيد الادوات من المساعدة المالية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة الا بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية ( المصلحة الوطنية للوقاية المدنية ) قبل انجاز الشراء .
المادة 9
فتح المادةوعند طلب الموافقة المذكورة ، يتعين على المصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة أن تبرر حاجاتها وذلك بأن توضح الفوارق ، المسجلة بين الادوات الموجودة تحت اليد والادوات اللازمة
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، وعمال العمالات ورؤساء المجالس البلدية المنتدبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.