مرسوم رقم 66 110 مؤرخ في 21 محرم 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ) 470
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجزائر شهادة الدراسات العليا في علم السكان
المادة 2
فتح المادةيمكن للمترشحين لليسانس في علم الاجتماع أن يختاروا شهادة الدراسات العليا في علم السكان كرابع شهادة من الشهادات التي يتكون منها هذا الليسانس •
المادة 3
فتح المادةيقبل أيضا للتحضير لهذه الشهادة بناء على اقتراح الوزير ، المترشحون المسجلون نظاميا بهذه الكلية والداخلون في أحد الاصناف التالية :
- طلبة كلية العلوم ، الحائزون على الاقل لشهادتين ،
- طلبة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية المقبولون فى السنة الثانية من الليسانس ، طلبة الكلية المختلطة للطب والصيدلة المقبولون في السنة الثانية ، التلاميذ الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة ، والمقبولون فى السنة الثانية من احدى مؤسسات التعليم العالي الآتية :
معهد هندسة التعمير التابع لجامعة الجزائر ، 6 المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، قسم الهندسة المعمارية .
المادة 4
فتح المادةتطبق على شهادة الدراسات العليا في علم السكان الاحكام التنظيمية القانونية الخاصة بشهادات الدراسات العليا التي لم تذكر فى قائمة الشهادات المشكلة لليسانس - التعليم .
المادة ه : ستحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية كيفية تطبيق هذا المرسوم ولا سيما الاختبارات الخاصة بشهادة الدراسات العليا في علم السكان
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 49-801
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-110 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ) 471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.