مرسوم رقم 66-116
مرسوم رقم 66-116 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يمنح بموجبه المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة خبيلات » . 475
مرسوم رقم 66-116 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يمنح بموجبه المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة خبيلات » . 475
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.