مرسوم رئاسيّ رقم 08-390 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يرخص باكتت اب ال جزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة أربعمائ ة واثن ين (402) سهم ا إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتتمّ عملية دفع الاكتتاب المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المحددة من قبل البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.