قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.