ج.ر عدد 19 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر منة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 10 د.ج 30 دج الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة .

- 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 E 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 درج - لحن العدد للسنين السابقة ( 1962 . 1969 1 1 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تعبير العنوان 0.30 دمج - لمن النشر على أساس 8 وحج للسطر . فهرس اتفاقات دولية

- ت مرسوم رقم 73 + 33 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أبو ظبي والموقعة بأبوظبي بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1972. 310 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات .. 311 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ; مرسوم رقم 73-37 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 314 مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1973-1972 315
  • قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد إجل تسوية وضع تجار الحبوب بالتجزئة . : 316 :

310 5- الجريدة الرسمية 5- وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 73-39 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث مؤسسات للتعليم. الثانوى . 316 يد. مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316 مرسوم رقم 73-41 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث. 317 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 73-42 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث نشرة للتعليم العالي 318 مرسوم رقم 73-43 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث لجنة مكلفة بتوحيد جهاز التكوين العالي والمتخصص تحت اشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 319 مرسوم رقم 73-44 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 320 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للمنح الجامعية في الخارج . 320 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن قائمة المهندسين الزراعيين ( دفعة 1968 1972 ( * 320 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادات. 321 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب الصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة (كازوريك) . 323 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن وإلى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها و هكتارات و 96 آرا و 40 سنتيارا لفائدة التخطيط | والتوجيه المدرسي والثانوى (مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي) .. 323 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران (كازوران). 323 . - قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر : سنة 1972 صادر عن والي سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بسعيدة مساحتها هكتاران و 70 سنتيارا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبناء مركز للتكوين المهني بسعيدة .. 323 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 324 اتفاقات دولية مرسوم رقم 73-33 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ابو ظبي والموقعة بأبوظبى بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسمم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالقرض المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أبوظبي والموقعة بأبوظبي بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1972 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير اسنة 1975 . هواري بومدين

الثلاثاء أول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات .. ان وزير الدولة المكلف بالنقل. بمقتضى الأمر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات تسجيل السيارات
  • وبناء على الاتفاقية الدولية المبرمة في فيينا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1968 والمتعلقة بتسجيل المركبات يقرر ما يلي : : المادة 4 : كل سيارة او مقطورة مسجلة في الجزائره و تغادرها، يجب ان تكون مزودة بشارة مطابقة للميزات التالية :
    • مكونة من الحرفين .. بأحرف لاتينية كبيرة بارتفاع 50 مم على الاقل، وسمك 10 مم على الاقل
  • لون اسود على ارضية بيضاء بشكل اهليلجي محوره الاصلى افقى، وابعاده 175 هم من العرض على الاقل و 115 هم من الارتفاع. مثبتة في مؤخرة السيارة او المقطورة وتثبت لزوما هذه الشارة ضمن لوحة خاصة مركبة على السيارة في وضع عمودي وتناسق متعامد على المسطح الطولى للسيارة. ولا يمكن طبع هذه الشارة بالطلاء على السيارة ذاتها. المادة 5 : يحظر وضع شارات متميزة أو رموز على السيارات أو المقطورات التي يكون نوعها او تركيبها او اشكالها أو المادة الأولى : كل سيارة يتم تسجيلها في الجزائر، يخصص | ألوانها أو ابعادها، سببا في وقوع التباس مع الاشارات لها رقم متسلسل يسمى « رقم التسجيل ، يسلمه والى الولاية التي تتنقل فيها السيارة. ويدرج هذا الرقم في ايصال التصريح بالسير ( البطاقة الرمادية)، وتسلم هذه البطاقة الى مالك السيارة من قبل مصالح الولاية تنفيذا لاحكام قانون المرور ( المادتان ن 99 و ن (111) . المادة 2 : ان السيارات التي تشكل خطرا على المرور نظرا لقدمها أو استعمالها السييء تمنحب من المرور عند اعادة تسجيلها من قبل مصالح الدرك الوطني، مالم يقرر خلاف ذلك مهندس المناجم بعد المعاينة التقنية. ويجرى السحب طبقا لاحكام المادة ن 244 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في و صفر عام 1391 الموافي 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور. المادة 3 : يثبت رقم التسجيل بشكل ظاهر تماما في مقدمة و مؤخرة السيارة، على قطعة تركب على السيارة وتتميز عن قاعدة السيارة وهيكلها. وتسمى هذه القطعة المركبة على السيارة لوحة التسجيل، ويجب ان تكون ارضية هذه الأخيرة عاكسة للثور وبلون يتغير تبعا لنظام التسميرة الجمركية المطبقة على السيارة. وكل مقطورة يزيد وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة، عن 750 كم، يجب أن تحمل رقم تسجيل يثبت على مؤخرة السيارات ضمن الشروط المذكورة اعلاه. المميزة المقبولة رسميا. المادة 6 : يتكون رقم التسجيل من مجموعة ارقام عربية بارزة وثابتة لا تبلى بالاستعمال. يكون رقم التسجيل، تبعا لصنف السيارة، التي يخصص لها أحد الاشكال التالية : أولا - الاصناف العادية : السيارات التي يقطن اصحابها في الجزائر وهم غير خاضعين لنظام جمركي خاص I اللون : لوحة أمامية : ارقام سوداء على ارضية عاكسة بيضاء رمادية ، لوحة خلفية : ارقام سوداء على أرضية عاكسة لونها أصفر . 2 - تشكيل الرقم : يشكل رقم التسجيل من الشمال الى اليمين : أ + يشير الى الولاية الحاصل لديها التسجيل، وفقا للجدول المذكور بعده : ولاية الجزائر ΟΙ ولاية عنابة 02 ولاية الأوراس 03 ولاية قسنطينة 04 ولاية الاصنام 05

312 الجريدة الرسمية ولاية المدية об ولاية مستغانم 07 ولاية الواحات 08 ولاية وهران 09 ولاية سعيدة 10 ولاية الساورة 11 ولاية سطيف 12 ولاية تيارت 13 ولاية تيزي وزو 14 ولاية تلمسان 15 ب من مجموعة ثلاثة ارقام عربية، يفصلها خط صغير واضح، عن الرقم السابق، وتتميز بالسنة التي وضعت فيها السيارة للسير بالنسبة للعددين (الأولين وصنف السيارة بالنسبة للعدد الثالث). اما الارقام الممثلة الصنف السيارات، فهي : سيارات السياحة I 1 سيارات الشحن . 2 سيارات الشحن الصغيرة 3 سيارات ركاب كبيرة (حافلات) 4 جرارات طرق 5 جرارات الحرى 6 سيارات خاصة 7 1 مقطورات وشبه مقطورات 8 دراجات نارية 9 ج - من مجموعة اربعة ارقام منفصلة عن المجموعة السابقة بخط صغير واضح تمثل رقم التسلسل الزمني لتسجيل السيارة في الصنف والسنة التي وضعت للسير والولاية المقصودة، وهذا الرقم يمكن ان يشتمل على اربعة اعداد أي من 1 إلى 9.999 وبالنسبة للسيارات التي تكون سنة وضعها للسير مجهولة قان الارقام التي تشير الى هذه السنة تستبدل برقم - 22 ثانيا - الاصناف الخاصة : السيارات المتنقلة مع الاعفاء الموقت من حقوق الجمرك أو الخاضعة للقواعد الخاصة المتعلقة بالسير 1 - الاصناف المسماة : هيئة دبلوماسية وقنصلية التي تستفيد من استيراد سياراتها مع الاعفاء الموقت ( الاصناف القديمة CMD CCCD- ( اللون : يكون لون اللوحة الامامية والخلفية بارضية عاكسة لونا أخضر مع احرف وأرقام سوداء للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه 2 (2) تشكيل الرقم : تحدد مصالح وزارة الشؤون الخارجية تسجيل سيارات الهيئات الدبلوماسية . واما صنع اللوحات وتركيبها فيكونان على عاتق الدرك الوطني . 2 11 - الاصناف المسماة استيراد موقت» « .IT » والمملوكة للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين أو مماثليهم والمقيمين في الجزائر يتشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر : أ رسم تخطيطي يدل على الولاية التي سجلت لديها السيارات . ب - رسم تخطيطي برقم 66 . ج - مجموعة متشكلة من أربعة اعداد على الاكثر . يثبت هذا الرقم على كل لوحة تسجيل ذات الأحرف السوداء على أرضية بلون أخضر فاتح وعاكس . 3 - الاصناف المسماة» ترانزيت موقت - TT - يتشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر : أ - رسم تخطيطي يدل على الولاية التي سجلت لديها السيارة ب - رسم تخطيطي برقم 88 1 ج - مجموعة متشكلة من 4 أعداد على الاكثر . ويثبت هذا الرقم على كل لوحة تسجيل ذات الأحرف الحمراء على أرضية بلون ابيض وعاكس. 4 - أصناف التعاون التقني والثقافي (سابقا .C.T ( وهي السيارات المملوكة للاعوان الاجانب العاملين في الجزائر بعنوان التعاون التقني والثقافي . 1 - اللون : يكون لون اللوحة الامامية والخلفية بأرضية عاكسة للون الازرق السماوي مع أرقام صفراء . 2 - تشكيل الرقم : يتشكل التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر : t 1 - رسم تخطيطي يدل على الولاية التي سجلت لديها السيارة ب رسم تخطيطي برقم 99 . ج - مجموعة متشكلة من إعداد يمكن أن تصل إلى خمسة أعداد بصفة استثنائية (100000 وما فوق

الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 5 - الاصناف الخاصة بأملاك الدولة : السيارات المملوكة للدولة : تختص وزارة المالية بتسجيل السيارات الداخلة في هذا ، الصنف، أما صنع وتثبيت اللوحات فتكونان على عاتق الدرك الوطني . ويتشكل رقم التسجيل من : رقم التعريف ويمكن أن يصل إلى خمسة أعداد . ويثبت هذا الرقم في اللوحة الامامية والخلفية بلون أبيض على أرضية عاكسة لونها أحمر .. 6 - أصناف سيارات السير الموقت : ( سابقا - - WW ) وهي السيارات الجديدة أو التي سبق أن رخص لها بالسير الموقت العمليات محدودة قبل تسجيلها بصفة نهائية أو وقف التسجيل الذي منح لها … 1 1 - اللون : يتشكل لون اللوحات الاماميه والخلفية بارقام سوداء على أرضية بيضاء وعاكسة . 2 - تشكيل الرقم : يبقى رقم التعريف نفس الرقم التابع للصنف العادي بيد أن الارقام المخصصة للصنف يستعاض عنها بصفر بالنسبة للسيارات التابعة للصنف القديم وصفرين بالنسبة للصنف . سابقا . ويتشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر : ا - رسم تخطيطي يدل على الولاية . ب رسم تخطيطي 00 يدل على الصنف ، ج - مجموعة متشكلة من خمسة أعداد على الأكثر . وخلافا لما نص عليه بالنسبة للاصناف الأخرى، فان لوحات تسجيل هذه السيارات يجب أن تكون مركبة بشكل يسهل رفعها ، نظرا لطابعها الوقتي . ان نماذج تسجيل هذه السيارات وفقا لهذه المادة ، مدرجة في الملحق الموفق بهذا القرار . المادة 7 : تكون لوحات تسجيل السيارات على شكل مستطيل ذي ضلع كبير بوضع أفقى .. وتكون مقاييس لوحات التسجيل وأرقامها بالمليمترات ، وفقا للجدول التالي : 1 اللوحات المستطيلة العادية ذات سطر واحد للكتابة :

  • العرض : من 455 هم الى 520 مم الارتفاع : من 100 مم الى 110 مم مدى وصل الاضلاع : 10 مم ل 1.- ل ارتفاع الارقام : 75 مم عرض الارقام غير الرقم 1 : 35 مم عرض الرقم 1 : 20 مم العرض الموحد للخط 10 مم ن مقاييس الخط الصغير الفاصل 10 هم 20 مم الفراغ بين الارقام 10 مم
  • الفراغ بين مجموعة وخط صغير فاصل 15 مم
  • مسافة بين الارقام وطرف اللوحة 10 مم على الاقل. 2 - لوحات مستطيلة عادية ذات خطين للكتابة : العرض : 275 مم
  • الارتفاع : 200 مم مدى وصل الاضلاع : 10 مم
  • ابعاد الارقام مماثلة للفقرة السابقة 3 - لوحات المركبات ذات العجلتين لوحة خلفية :
  • العرض : 140 مم
  • الارتفاع : 120 مم مدى وصل الاضلاع . : 6 مم
  • ارتفاع الارقام : 45 مم عرض الارقام غير الرقم 1 26 مم عرض الرقم 1 : 15 مم العرض الموحد للخط 6,5 مم مقاييس الخط الصغير الفاصل 15 × 8 م
  • الفاصل بين الارقام 10 مم
  • الفاصل بين مجموعة والخط الصغير الفاصل : 15 مم
  • المسافة بين الارقام واطراف اللوحة : 8 مم على الاقل. وبصفة استثنائية لا توضع المجموعة الثانية من ارقام التسجيل العادى على لوحة المركبات ذات العجلتين انما تدرج في البطاقة الرمادية. المادة 8 : لا تتناول احكام هذا القرار المركبات المذكورة بعده : أ - المركبات العسكرية التي يخضع تسجيلها لاحكام خاصة صادرة من وزارة الدفاع الوطني. ب - المركبات الاجنبية المرخصة بالسير في الجزائر ضمن نظام الاتفاقيات الدولية، فيحتفظ لهذه المركبات رقم التسجيل الملحق بها من البلد المسجلة فيه، ولا بد من أن تحمل في مؤخرتها بشكل ظاهر العلامة المميزة للبلد الأصلي، بشكل أحرف سوداء على ارضية بيضاء وشكل اهليلجي. المادة 9 : يترتب على تطبيق احكام هذا القرار، قيد رقم التسجيل باللون الاحمر على البطاقات الرمادية للسيارات.

314 الجريدة الرسمية المرخصة بالسير وكذلك على الطرف المطابق لكل بطاقة باللغة العربية. وتتولى عمليات اعادة التسجيل الولايات ومصالح الدرك الوطنى، ويتعين عليها مراعاة ترتيب الأولية على الوجه التالي :

  • المركبات الجديدة المشتراة بعد أول يناير سنة 1972 والمركبات المستوردة بعد هذا التاريخ. 2 المركيات المعدة للنقل المشترك وكذلك سيارات الطاكسي. 3 مركبات المتعاونين الاجانب. 4 - مركبات الحمولة التي تزيد حمولتها الكاملة عن 500-3 كغ . 5 - جميع المركبات الأخرى بما فيها ذات العجلتين. ويتبقى ان تنتهى عمليات اعادة التسجيل مبدئيا في 37 ديسمبر سنة 1973 . المادة 10 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما : القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات تسجيل السيارات
  • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 والمتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر .
  • القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 5 مارس سنة 1971 والمتضمن تعديل بعض احكام القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات … المادة 11 : يكلف القائد العام للدرك الوطني ومدير النقل البرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 رابح بيطاط الملحق ( المادة 6 من القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة (1973) 1 - الاصناف العادية : ب - مثلا : 724 تمثل المجموعة الحاملة لرقم 724 سيارة ركاب كبيرة مرخص لها بالسير عام 1972 للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء اول صفر عام 1393

६ - مثلا : 0724-3287 ان اللوحة الحاملة الرقم 0107243287 تدل على العدد 3287 من سيارات الصنف الرابع المرخص بالسير عام 1972 في ولاية الجزائر .. ب - الاصناف الخاصة : 2-2 الاصناف المسماة والاستيراد الموقت ، IT مثلا : 0023-66-02 يمثل هذا الرقم السيارة الثالثة والعشرون من سيارات الاعوان الدبلوماسيين المسجلة في ولاية الأوراس . 3 - الاصناف المسماة الترانزيت الموقت - TT ، مثلا : 03-8800147 يمثل هذا الرقم السيارة المالة والسابعة والاربعون من سيارات الترانزيت الموقت المسجلة في ولاية عنابة. 4 - أصناف التعاون التقني والثقافي ( سابقا (CT) 1 مثلا : 091953 يمثل هذا الرقم السيارة ال 11953 من سيارات التعاون التقني المسجلة في ولاية الجزائر. -5 الاصناف الخاصة بأملاك الدولة - مثلا : 130953 6 - الاصناف المتعلقة بالسيارات المرخصة بالسير الموقت W و 37 سابقا) مثلا : 564-0900019 يمثل هذا الرقم السيارة ال 19.564 من السيارات المسجلة موقعا . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-37 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الشيخوخة في القطاع الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضسمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال عام | 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ،

الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 | مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-30 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الشيخوخة في القطاع الفلاحي ، برسم ما يلي : المادة الاولى : تبدد لسنتين المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلقة بتثبيت مدد العمل والفترات المماثلة لها المشار اليها فى المادة 19 من هذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1972-1973 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 69-09 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 7 64-7 64 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق بتجارة الفواكه والخضر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 72 72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1972 1973 72 ما عدا المادتين 10 و 14 المادة 2 : تعدل المادة 10 كما يلى : ان سعر الشراء المضمون وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير الزيتون الزيت المسلم من المنتجين الى المكتب الوطني للمنتجات سنة 1973 هواري بومدين الحموضة من 001 إلى 10 من 101 الى 20 من 20.1 الانتاج الزيتية، من موسم 1972 1973-6 يحدد على أساس الدينار وعن كل قنطار كما يلي : إلى 30 من 31 إلى 40 من 41 الى 50 من 50,1 الى .. أقل من 11 % 22 20 18 17 15

من 11 % إلى 13/29 27 28 23 21 19 من 13 % إلى 15 % 36 33 30 28 26 24 من 15% الى 17 % 43 40 37 35 33 31 زيادة عن 17 % 50 47 43 41 39 38 . واذا زادت الحموضة عن 6 درجات ، تجرى المساومة على قيمة زيتون الزيت بكل حرية بين المنتج والمكتب الوطني للمنتجات الزيتية . وان التعديلات التي يجرى ادراجها في الاسعار الخاصة | بالمواسم اللاحقة 4 تراعى فيها كميات الزيتون المشتراة من المنتجين بحسب التصنيف المزدوج للحموضة والانتاج . المادة 3 : تعدل المادة 14 كما يلى : « يبيع المكتب الوطني للمنتجات الزيئية الى المكتب الوطني للتسويق ، زيوت الزيتون التي تنتجها وحداته أو معاصر الزيت التعاونية أو المنتجة تحت رقابته بالسعر المحدد بعده : نوع الزيت الحموضة الزيتية السعر بالقنطار دج زيت ممتاز ° 1 350 زيت صاف 20 330 زيوت من أنواع أخرى 30 310 المادة 4 : بكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 . هواري بومدين

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد اجل تسوية وضع تجار الحبوب بالتجزئة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى المرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات ثمنها وخزنها وإعادة بيعها في موسم 1972-1973 ولا سيما المادة 65 منه : وبناء على اقتراح المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمدد الاجل المحدد لتجار التجزئة المودعة لديهم البضاعة من هيئة خازنة أو أى شخص طبيعي ومعنوى يمارس تجارة التجزئة، لتسوية أوضاعهم طبقا لاحكام المادة 65 من المرسوم المشار اليه اعلاه، وذلك لغاية 31 مارس سنة 1973 المادة 2 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 73-39 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . . شد بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1972 مؤسسات التعليم الثانوى التالية : الولاية المدينة نوع الثانوية قسنطينة ثانوية المنزه قسنطينة بنين ثانوية جيجل مختلطة مستغانم ثانوية غليزان مختلطة الواحات ثانوية ورقلة مختلطة تيارت الثانوية المتفرعة بتيارت بنين سطيف ثانوية برج بوعريريج مختلطة ثانوية بجاية بنين ثانوية اربعاء نايت ايراثن مختلطة تيزي وزو ثانوية برج منايل مختلطة ثانوية البنات بتيزي وزو بنات المادة 2 : تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتخضع لقواعد المحاسبة والتنظيمات الإدارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 3: يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 • هواري بومدين مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 20-53 المؤرخين في 14 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي،

الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع : وهو مستوى التعليم الثانوى الكامل أو معادل يشتمل عادة على قسط من التعليم التقني أو المهني ، أو من التعليم المتوسط بالاضافة إلى 3 أو 4 سنوات من تكوين ، أى 11 إلى 13 سنة من الدراسة في المجموع المادة 2 : تحدد مختلف الاختصاصات للاهلية المهنية وبرامج التكوين بقرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين الآخرين . المادة 3 : تنظم الامتحانات لتسليم شهادة الأهلية المهنية على النطاق الوطني ، ويمكن ان تشتمل على اختبارات كتابية تقنية وشفاهية ، وعلى تدريب تلقين عملى يحدد نوعها وبرامجها ومدتها ومعامل كل منها بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 4 : يمكن أن يشارك في هذا الامتحان : المترشحون الذين سبق لهم تدريب تكوين في مؤسسة

- تعليم عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة ، المترشحون الحاصلون على شهادة التأهيل المهنى والذين

- يثبتون ممارستهم نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار ، مدة ثلاث سنوات على الاقل ..

  • ممثلين اثنين للمهنة . مفتش للتعليم التقنى . معلمين مكلفين بالتكوين … المادة 8 : كل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الكتابية والثقافية والتطبيقية على المعدل المحدد من اللجنة، يقبل بصفة التعليم نهائية الابتدائي وتسلم اليه شهادة الدبلوم الممنوحة من وزارة والثانوى الا انه لا يجوز ان يقبل هذا المعدل عن 8 على 20 وكل تنقيط يقل عن 5 على 20 في الاختبارات الكتابية والنظرية ، أو عن 8 على 20 في الاختبارات التطبيقية بعد مسقطا ، الا اذا اعطت اللجنة رأيا مخالفا لذلك • المادة 9 : يمكن للمترشحين الذين يثبتون عند صدور هذا المرسوم تسجيلهم لتحضير أهلية مهنية ، أن يبقوا خاضعين للنصوص السابقة المعمول بها وذلك حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين المادة ! 5 : تشتمل ملفات التسجيل التي توجه الى مدير التربية - مرسوم رقم 73 - والثقافة بالولاية ، على الأوراق التالية : I - طلب المشاركة في الامتحان يمضيه المترشح، ويوضح الاختصاص المختار . 2 - شهادة الميلاد ، 3 - اما شهادة تثبت ان المترشح تابع بانتظام دروس التكوين في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة . واما ترخيص بالنسبة للمترشحين الذين لم يسبق لهم أي اعداد في مؤسسة تكوين ويسلم هذا الترخيص من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية للمترشحين الحاصلين على شهادات التأهيل المهنى الذين يثبتون انهم مارسوا نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل . المادة 6 : يختار مواضيع الامتحان وزير التعليم الابتدائي والثانوى باقتراح من لجنة الامتحان ، ويحدد كل سنة مراكز الامتحان المختلفة ، وتاريخ اجرائه . المادة 7 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير التربية والثقافة بالولاية أو ممثله، رئيسا، مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو ممثله ، 41 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزير لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث ، وهذا المستوى يتكون من التعليم الابتدائى باضافة سنتين إلى أربعة من التكوين . أو من التعليم المتوسط باضافة سنة أو سنتين من التكوين ، أي ما يعادل في المجموع 8 إلى 10 سنوات من الدراسة ..

318 الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد الاختصاصات المختلفة لشهادة الكفاءة المهنية بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين الآخرين . المادة 3 : تنظيم الامتحانات التسليم شهادة الكفاءة المهنية على النطاق الوطني ، ويمكن أن تشتمل على اختبارات كتابية وتقنية وشفاهية وتدريب تلقين عملي ، يحدد نوعها وبرامجها ومدتها ومعامل كل منها بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 4 : يمكن أن يشارك في هذا الامتحان : المترشحون الذين سبق لهم تدريب تكوين في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة .

  • المترشحون المتبتون ممارستهم نشاطا مهنيا في الاختصاص ) المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل. المادة 3 : ترسل ملفات التسجيل إلى مدير التربية والثقافة بالولاية ، وتتألف من : I طلب المشاركة في الامتحان يمضيها المترشح ويبين فيه الاختصاص الذي يختاره ، 1 - شهادة الميلاد *
  • 3 - اما شهادة تثبت أن المترشح تابع بانتظام دروس التكوين في مؤسسة خاصة معتمدة .. واما ترخيص بالنسبة للمترشحين الذين لم يسبق لهم ايي - اعداد في مؤسسة تكوين، ويسلم هذا الترخيص من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية، المترشحين الذين يثبتون انهم مارسوا نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل . المادة 6 : يختار وزير التعليم الابتدائي والثانوي مواضيع الامتحان باقتراح من لجنة الامتحان 6 ويحدد الوزير في كل سنة مراكز الامتحان و تاريخ اجرائه . المادة 7 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير التربية والثقافة رئيسا مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو ممثله ، ممثلين اثنين المهنة مفتش التعليم التقني ، معلمين مكلفين بالتكوين . المادة 8 : كل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الكتابية والتقنية والشفاهية والتطبيقية في امتحان شهادة الكفاءة المهنية، معدل النقط المحددة من طرف اللجنة يعلن عن قبوله بصفة نهائية وتسلم اليه الشهادة الممنوحة من وزارة التعليم للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الابتدائي والثانوى بيد انه لا يجوز ان يقل هذا الحد المتوسط عن 8 على 20 وكل تنقيط يقل عن 5 على 20 في الاختبار الكتابي أو النظرى، أو عن 8 على 20 في الاختبارات التطبيقية، بعد مسقطا الا اذا اعطت اللجنة رأيا مخالفا لذلك . المادة 9 : يمكن للمترشحين الذين يتبنون تسجيلهم التحضير شهادة الكفاءة المهنية عند صدور هذا المرسوم ان يبقوا خاضعين للنصوص المعمول بها سابقا، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 + هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 73-42 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث نشرة للتعليم العالى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، گفتم لمه ما يلي : المادة الأولى : تحدث نشرة اللتعليم العالى ، تتولى نشرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : تتضمن نشرة التعليم العالى والبحث العلمي . النصوص التشريعية والتنظيمية والاعلام والدراسات المتعلقة بالتعليم العالي . المادة 3 : توضيح كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بموجب قرارات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 4 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 • هواري بومدين

الثلاثاء اول صفر عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 مرسوم رقم 73-43 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتوحيد جهاز التكوين العالي والمتخصص تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ب بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 50 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1380 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المعدل بموجب الأمر رقم 70-78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية . وبمقتضى المراسيم من رقم 215 إلى 235 المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة نظام الدراسات قصد الحصول على الشهادات الجامعية ، بوسم ما يلي : المادة الأولى : تتحدث لجنة وزارية تكلف بتوحيد جهاز التكوين العالي والمتخصص تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 2 : ولهذا الغرض فإن اللجنة تهدف إلى : أن اعداد جراد الجميع مؤسسات التكوين المعالي والمتخصص التي هي غير موضوعة حاليا تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ب - تنسيق برامج هذه المؤسسات مع برامج التعليم المتبعة في الجامعة وكذا نظام الدخول الى هذه المؤسسات. ج - اعطاء موافقتها عند احداث مؤسسات أو اقسام جانبية جديدة في المؤسسات الموجودة .. د - المصادقة على البرامج التربوية المؤسسات التكوين العالي والمتخصيص التي هي بصدد الانجاز . ه - اعطاء رأي حول التجهيزات العلمية الخاصة بمؤسسات التكوين العالي والمتخصص . : و - دراسة جميع الكيفيات الرامية الى تكييف التعليم العالي والمتخصص للحاجيات الكيفية والكمية للتنمية الوطنية : ز - اعداد كيفيات ادراج هذه المؤسسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى طبقا المتوجيهات المسطرة في المخطط الرباعي .. المادة 3 : يرأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة للتخطيط تتولى نيابة الرئاسة . وتتكون أيضا من : ممثل الوزارة الدولة المكلفة بالنقل .. المدير العام للوظيفة العمومية .. ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل الوزارة الصحة العمومية ممتل الوزارة الاشغال العمومية والبناء . ممثل الوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ممثل لوزارة التجارة . ممتان لوزارة المالية .. ممثل الوزارة البريد والمواصلات .

  • ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة . ممثل لكتابة الدولة للمياه .
  • مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المستشار التقني المكلف المكلف بدراسة المفاهيم التربوية الجديدة الخاصة بالتعليم بوزارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. ب المستشار التقني المكتب بتعميم التعليم التقني لوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مدير جامعة الجزائر ، مدير جامعة وهران مدير جامعة قسنطينة عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية المتعددة العلوم (بوليتكنيك) . مدير المعهد الوطني الفلاحي . يستطيع رئيس اللجنة استدعاء أى ممثل آخر لاية وزارة أو أية شخصية - ذات كفاءة لدراسة المسائل الخصوصية .. المادة 4 : تقولى كتابة اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : تنعقد دورات اللجنة بناء على استمده بماء من رئيسها - أو يطلب أحد أعضائها .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجود بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراي سنة 1973 هواري بومدين

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه مرسوم رقم 73-44 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، برسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوي . المادة 2 : تحدد مدة الدراسات للحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى ب 8 أنصاف سنة أو 12 أرباع سنة. ويمكن تنظيم أقسام في هذا الشأن. ! المادة 3 : ينبغي لمترشحى دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو دبلوم معادل له . المادة 4 : تحدد كيفيات التسجيل وعدد المترشحين لدبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الباب الثاني التعليم المادة 3 : تحدد برامج ونظام التعليم للحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى بموجب قرارات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : ان التعليم ، المندرج فى المنهاج هو الزامي . الباب الثالث الامتحانات 4 المادة 7 : ينبغى على المترشحين لدبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى استكمال الامتحانات النصفية أو الربعية. المادة 8 : يتوقف قبول المترشحين فى الامتحان، على استكمالهم . مقتضيات المواظبة على الدراسة . المادة 9 : توضح شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى، بموجب قرار الوزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 10 : تصدر شهادة الدبلوم للاختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى، عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفائدة الطلاب المستكملين لجميع الشروط الخاصة بالمواظبة على الدراسة والامتحانات المتعلقة بهذه الشهادة. المادة 11 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات لوزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للمنح الجامعية في الخارج

  • - بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973، يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في اللجنة الوطنية للمنح الجامعية في الخارج بصفتهم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية :
  • عبد الغنى قصرى ممثل وزارة الشؤون الخارجية. 1 محمد فليسي ممثل جبهة التحرير الوطني، مصطفى بن يلس ممثل وزارة المالية لياس او ابراهيم، ممثل كتابة الدولة للتخطيط، النقيب لحسن بلقاسم، ممثل المحافظة السامية للخدمة الوطنية وزارة الدفاع الوطني). قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن قائمة المهندسين الزراعيين ( دفعة 1968 - 1972 ( بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973. تمنح شهادة المهندس الزراعي لطلبة وطالبات المعهد الوطني الزراعي . (دفعة 1968 - (1972)، الآتية اسماؤهم : أ + الجزائريون :
  • نور الدين عابد - بلقاسم على خوجة محمد عيناس - احمد الكمال عمران
  • خديجة عيسى - بدرة عمراني

الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321. 321

  • عبد القادر عوجيت - بوخميس بن على هروادي
  • ربيعة بلوشراني - - عبد القادر خليل
  • محند بن عيسى - احمد كياس
  • عبد السلام بن عمارة فريدة قريش فوزية بن عربة البديعة الاغواطي حمداني بن عزوز - نور الدين الاطرش بلعروس-
  • محمد بن طار بن يوسف وهيبة مصور
  • زهية بومعزة المولدى مصار د رابع شنوفي - سيدي محمد عونان
  • قويدر شيخ خالد اسكندر
  • فاطمة دحامي - فيصل جدي - توفيق سطا سعيد
  • جيلالي يحياوي
  • عبد السميع جلالي -
  • عنتر قزلان عبد الحميد رحال 1 رابح خربي يمينة زراية- ب - 、 一 الاجانب : سي محمد برادي جان بول بودو
  • فرانستوا كلود ايف هوبير. قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 تتضمن معادلة شهادات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وأعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1301 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدورى للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 26 يناير سنة 1973. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعترف بأن شهادة البكالوريا في العلوم الممنوحة من قبل كلية الهندسة بجامعة الرياض بالعربية : السعودية ( ) بكالور) أوف سيانسيز) معادلة الشهادة المهندس (الهندسة المدنية الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى

ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الإعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 26 يناير سنة 1973. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعترف بأن شهادة الدكتور في جراحة الاسنان الممنوحة من قبل جامعة دمشق (سورية) معادلة الشهادة جراح الاسنان المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى

322 الجريدة الرسمية ان وتزير التعليم العالي والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمين كيفية تحديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات. وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1390 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدورى للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 20 يناير سنة 1973 يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة المهندس قسم الهندسة المدنية) الممنوحة من قبل المدرسة المركزية بليون (فرنسا) معادلة لشهادة المهندس (الهندسة المدنية المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير نه 1975 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تجديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات :

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية. للجمهورية الجزائرية الثلاثة اول صفر عام 1393 ه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الأعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1991 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة.
  • وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 20 يناير سنة 1973 يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن شهادة المهندس المدني الممنوحة من قبل المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بباريس. معادلة الشهادة المهندس (الالكتروني المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد المعادلات والاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1390 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية. :
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمنظمن تعيين الأعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة، والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة. : وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1891 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 26 يناير سنة 1973.

الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعترف بأن شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية المسلمة من قبل جامعة نيوساطيل (سويسرا) معادلة لليسانس في العلوم الاقتصادية ( النظام القديم المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة (كازوريك) فبراير بموجب سنة قرار 1973 ، مؤرخ يعتمد في السيد 11 محمود محرم عام عباس 1393 كمراقب الموافق لصندوق 14 التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة (كازوريك، وذلك لمدة اربع سنوات. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر | سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 9 هكتارات و 96 آرا و 40 سنتيارا لفائدة التخطيط | والتوجيه المدرسي والثانوى مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية تعدل احكام القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1971 كما يلي : تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ( مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي ) بناء على الطلب المقدم من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوي في 24 يناير سنة 1970 قطعة أرض مساحتها و هكتارات و 90 آرا و 40 سنتيارا قصد توسيع تكميلية التعليم الفلاحي لعين بسام ، . والباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | في 28 يونيو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك ديسمبر سنة 1971 ، مساحتها 448 مترا مربعا يحدها نهج محمد معطة ونهج مختار كاف ونهج الملازم الاول مولاى وعمارة خراف وذلك لبناء مركز للدفع بسعيدة . وستتم تسوية هذا المنح فيما بعد بناء على طلب مدين أملاك الدولة بسعيدة ، . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بسعيدة مساحتها هكتاران و 70 سنتيارا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبناء مركز للتكوين المهني بسعيدة بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى سعيدة ، تسلم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، على أثر الطلب المؤرخ في 24 مارس سنة 1971 ، قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « الأمير عبد القادر » مساحتها هكتاران و 70 سنتيارا ومحددة من الشمال الغربي بمدرسة المعلمين الدولة للصندوق الاجتماعى لناحية وهران (كازوران) السعيدة ومن الجنوب الشرقي بفيلات حي عمروس وفي بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يعدل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1972 كما يلى : تمنح للصندوق الاجتماعى لناحية وهران ( كازوران ) قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة بناء على طلبه المؤرخ في 27 | الجنوب الغربي بالطريق الوطني وذلك لتستعمل أساسا لبناء مركز للتكوين المهني بسعيدة وتتم تسوية هذا التنازل فيما بعد بناء على طلب مدير املاك الدولة بسعيدة ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه اعلانات وبلاغات

انذار المقاول

مندر مؤسسة «هانرى ماشات ، المقاول التي يوجد مركزها الرئيسي بساحة بهاقل بقسنطينة، متعهدة الصفقة بتاريخ 26 يوليو سنة 1966 والمصادق عليها بتاريخ 15 اكتوبر سنة 1966 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بقسم المصاعد ، ضمن برنامج بناء 199 مسكنا من نوع « أبيس ، في المكان المدعو « طريق السيدات ، بقسنطينة ، لان تقوم بما يلى :

  • تشغيل مجموع المصاعد الموجودة بالبنايات ب ج ه و - ز - ح - طبقا لتقرير الخبرة المقدم من قبل شركة ، سوكوتيك ، بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 . 2 - الانتهاء من أشغال أجهزة المصاعد الموجودة بالبنايات و از ساح - والتي لم يجر تسغيلها إلى حد الآن، طبقا للتعليمات الواردة في تقرير شركة سوكوتيك . . ويجب على المقاولة أن تقوم بهذه الاشغال في أجل عشرين (20) يوما يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 | المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس