مرسوم رقم 73-44 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 320
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوي .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسات للحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى ب 8 أنصاف سنة أو 12 أرباع سنة. ويمكن تنظيم أقسام في هذا الشأن. !
المادة 3
فتح المادةينبغي لمترشحى دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو دبلوم معادل له .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل وعدد المترشحين لدبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الباب الثاني — التعليم
المادة 3
فتح المادةتحدد برامج ونظام التعليم للحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى بموجب قرارات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةان التعليم ، المندرج فى المنهاج هو الزامي .
الباب الثالث — الامتحانات 4 المادة 7 : ينبغى على المترشحين لدبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى استكمال الامتحانات النصفية أو الربعية.
المادة 8
فتح المادةيتوقف قبول المترشحين فى الامتحان، على استكمالهم .
مقتضيات المواظبة على الدراسة .
المادة 9
فتح المادةتوضح شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى، بموجب قرار الوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتصدر شهادة الدبلوم للاختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى، عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفائدة الطلاب المستكملين لجميع الشروط الخاصة بالمواظبة على الدراسة والامتحانات المتعلقة بهذه الشهادة.
المادة 11
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات لوزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-134
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه ويتمم كالآتي : تحدث شهادة الليسانس في تصحيح التعبير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-134
مرسوم رقم 87-134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم فهرس المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 875
-
مرسوم رقم 80-110
مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.