مرسوم رقم 73-42 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث نشرة للتعليم العالي 318
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نشرة اللتعليم العالى ، تتولى نشرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةتتضمن نشرة التعليم العالى والبحث العلمي .
النصوص التشريعية والتنظيمية والاعلام والدراسات المتعلقة بالتعليم العالي .
المادة 3
فتح المادةتوضيح كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بموجب قرارات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 • هواري بومدين الثلاثاء اول صفر عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.