مرسوم رقم 73-39 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث مؤسسات للتعليم. الثانوى . 316 يد
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1972 مؤسسات التعليم الثانوى التالية :
الولاية المدينة نوع الثانوية قسنطينة ثانوية المنزه قسنطينة بنين ثانوية جيجل مختلطة مستغانم ثانوية غليزان مختلطة الواحات ثانوية ورقلة مختلطة تيارت الثانوية المتفرعة بتيارت بنين سطيف ثانوية برج بوعريريج مختلطة ثانوية بجاية بنين ثانوية اربعاء نايت ايراثن مختلطة تيزي وزو ثانوية برج منايل مختلطة ثانوية البنات بتيزي وزو بنات
المادة 2
فتح المادةتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتخضع لقواعد المحاسبة والتنظيمات الإدارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.