قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، 18 يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 20 14 شعبان عام 1422 الجريدة فهرس الرسمية 3 ( تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.