قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. 14
المادة الأولى
فتح المادةتسدد لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي مصاريف الإطعام والإيواء التي يدفعونها في إطار القيام بمهامهم على أساس أحكام المادة 6 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسدد صندوق الضمان الاجتماعي المعني بمصاريف التنقل التي لا تتكفل بها الهيئة المستخدمة للمتصرف على أساس وحسب الشروط.
المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه..
المادة 3
فتح المادةتعوض الخسارة في الأجر التي تلحق المتصرفين الأجراء لدى صناديق الضمان الاجتماعي عند ممارسة مهامهم بدفع صندوق الضمان الاجتماعي المعني لهم تعويضا يناسب مبلغ خسارتهم المسجلة على أساس وثائق إثباتية تقدمها الهيئة المستخدمة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي والمديرون العامون لصناديق الضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993.
لوناس بورنان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.