قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 23 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المساحة المسماة "فيلاوسن" (تلمسان ). 5
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الذهب في المساحتين المسميتين ان أبيقي" و "حنان" تقدر مساحتهما الاجمالية بحوالي 2.100 كلم 2 وتقعان في تراب بلديتي تازروق وإدلس ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تحدد مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط ا ب ج د تباعا، وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
مساحة ان أبيقي " :
النقاط خط العرض الشمالي أ " 00 ° 23 " 00 0 ° 23 ب ج د الحدود مع النيجر د الحدود مع النيجر مساحة " حنان " :
النقاط خط العرض الشمالي أ " 00 55 ° 21 " 00 55 ° 21 ب " 00 40 ° 21 ج " 00 40 ° 21 د
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.