قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة "تامز وزارة النقل قيدة" ( جيجل ). 32
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة تا مز قيدة"، الواقعة في تراب ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةتتكون منطقة البحث، موضوع هذه الرخصة، من التراب الذي تغطيه الخريطة الموضوعة بمقياس 50.000/1 رقم 49 ( تا مزقيدة ).
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.