قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الانتاج والتوزيع. .{. { . 10
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تضبط حدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة حسب الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار .
الملحق الحدود القصوى للربح المطبقة على تعيين المنتوجات حد
المادة 2
فتح المادةيخضع لتقدير مصالح المديرية العامة للمنافسة والأسعار تحديد مستوى حد الربح بالقيمة المطلقة، فيما يتعلق بالتوضيبات غير المذكورة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الأول بعض المنتوجات بالقيمة النسبية الربح الصافي حد الربح الخام عند التوزيع عند الانتاج ( % ) الحليب الآخر غير المبستر.
فرينة الأطفال الأخرى غير العادية.
الشاي.
القهوة ( قرار (خاص).
الأدوية ) قرار خاص ) .
منتوجات التبغ والكبريت ) قرار (خاص).
التغليف المعدني المخصص لتوضيب المواد الغذائية.
الورق والكراريس المدرسية.
بالجملة () | بالتجزئة (%) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 15 % 10 % 10 % 15 % 10 % 0 % 0 % 10 % 10 % 15 % الملحق الأول ( تابع ) تعيين المنتوجات اللوازم والأدوات المدرسية - الكتب والكتيبات المدرسية.
مواد التشحيم ( الزيوت).
العتاد، الأجهزة والمعدات الطبية الجراحية وقطع غيارها.
أجهزة التقويم العضوي وأجهزة التبديل الأخرى للمعوقين.
مواد صيدلانية ومواد رعاية الأطفال ( حقن - رضاعات مصاصات ... الخ ) .
أفلام تغليف من البلاستيك للاستعمال الفلاحي. ...
العتاد الفلاحي وقطع غيار .............
حد الربح الصافي حد الربح الخام عند التوزيع عند الانتاج ( % ) بالجملة () بالتجزئة (%) 12 % 15 % 20 % 15 % 15 % 20 % 10 %10 12 ٪ ( حد ربح وحيد ) 10 % 10 % 15 10 % 12 % 20 % 10 % 15 ٪ ( حد ربح وحيد ) 10 % 10 % ( حد ربح وحيد ) الملحق الثاني الحدود القصوى للربح المطبقة على بعض المنتوجات بالقيمة المطلقة الوحدة : دج وحدة - القياس حد الربح حد الربح عند التوزيع تعيين المنتوجات سميد وفرينة من النوع الممتاز عجائن غذائية عادية وكسكسي خميرة جافة ( للمخابز ) خميرة طرية ( للمخابز ) عند الانتاج بالجملة بالتجزئة 1 كلغ 0,35 0,75 1,00 2 كلغ. 0,70 1,50 2,00 5 كلغ. 1,75 3,00 5,00 10 كلغ 3,50 5,00 7,00 25 كلغ 8,75 15,00 25,00 1 كلغ 1,00 1,00 2,00 كلغ 5,00 5,50 كلغ 2,00 2,00 8 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية الملحق الثاني ( تابع ) حد الربح حد الربح عند التوزيع تعيين المنتوجات وحدة القياس سكر مبلور مسحوق - بدون توضيب موضب زيوت غذائية :
- قارورة
- قارورة بدون توضيب
- قارورة
- قارورة
- قارورة صفيحة صفيحة صفيحة الطماطم المضاعفة التركيز :
- علبة 6/1 علبة 60 علبة 2/1 - علبة 4/4 علبة 1/5 أغذية الانعام ) الدواجن - الاغنام - الأبقار ) الأسمدة عند الانتاج بالجملة بالتجزئة كلغ 0,50 0,50 0,60 كلغ 0,50 0,50 0,60 0,5 ل 0,40 0,50 0,60 1 ل 0,80 1,00 1,50 ق 1 ل 1,00 1,20 1,50 1,5 لق 1,20 1,30 1,70 ق 2 ل 1,60 2,00 2,40 ق 3 ل 2,40 3,00 3,60 ق 4 ل 3,20 4,00 5,00 ق 5 ل 4,00 5,00 6,00 150 غ 0,40 0,40 0,80 198 غ 0,50 0,50 1,00 440 غ 1,00 1,00 1,50 880 غ 2,00 2,00 3,00 4,8 كلغ 10,00 8,00 القنطار 15 15 (هامش ربح وحيد) الطن 15 150 200 (هامش ربح وحيد) 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.