قرار

قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.