مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 7
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-345 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك فردية
شجرة النص
مرسوم رئاسي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.