ج.ر عدد 61 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلة المسالة الأصلية 50 ga 30 • النسخة الاصلية وترجمتها 70 • 100 * ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات لخارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلسة الطبع والاشتراكات 098.9 ادارة المطبعة الرسمية 150 . g و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. هراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس


قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1397 الموافق 24 يوليو سنة 1977 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المهنية للقبول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 903 مرسوم رقم 77 – 110 مؤرخ في 9 شعبان عام 1397 الموافق وزارة النقل 26 يوليو سنة 1977 يتضمن دعوة بعض الاحتياطيين فترات الصيانة . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في اطار 900 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الدولة المكلف بالنقل .. 903 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1397 الموافق II يونيو وزارة البريد والمواصلات

  • سنة 1977 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات من أجل الدخول في سلك مهندسي التطبيق قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 يوليو في الفلاحة .. 901 | سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية .. 904

900 الجريدة الرسمية قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، قصد بناء 12 مسكنا 904 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد . 904 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من املاك الدولة والمتخذة أساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 لميلة 905 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 صادر عن والى تبسة، يتضمن تخصيص قطعة أرض المدنية) قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للنجدة ببئر من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية العاتر … 905 للجمهورية الجزائرية الأحد 14 شعبان عام 1397 ه كائن ببني صاف لفائدة القرض الشعبي الجزائري، قصد اقامة وكالة له . 905 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 25 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مقابل عوض عن قطعة أرض كائنة بصفصاف لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد اتخاذها أساسا للمكتب المذكور بمديرية الولاية 905 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض، كائنة بوهران بحى الدار البيضاء سانت أوجان و قصد توسيع مدرسة أشبال الثورة - بوهران .

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 11 ابريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، كائنة بمرونة لفائدة وزارة المالية لازمة لبناء فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للمدينة المذكورة 906 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تملسان ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس | كائنة بالغزوات لفائدة وزارة التربية قصد بناء تكميلية سنة 1977 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص عقار | للتعليم المتوسط . 906 مراسيم ، قرارات، مقررات

- وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77-110 مؤرخ في 9 شعبان عام 1397 الموافق 26 يوليو سنة 1977 يتضمن دعوة بعض الاحتياطيين في اطار فترات الصيانة ان رئيس الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط و تنظيمه ولا سيما المادتان 5 و 14 منه ،

  • وبناء على المصلحة العليا للدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : خلافا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | المذكور أعلاه، تجرى دعوة ضباط الاحتياط الذين لم يتلقوا مطلقا تدريبا اضافيا لفترات الصيانة وذلك لغاية التدريب الاضافي لجميع الصفوف المعنية .. وتحدد فيما بعد مدة ودورة الفترات المعدة للصيانة … المادة 2 : يستفيد الاحتياطيون المدعوون بمقتضى أحكام المادة السابقة من الاحتفاظ بالاستخدام ومن عطلتهم السنوية ضمن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من الامر رقم -76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه . المادة 3 : تحدد بموجب قرار وزاري كيفيات تطبيق هذا المرسوم بالنسبة لسير عمليات الاستدعاء المتعلق بكل صف . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1397 الموافق 26 يوليو سنة 1977 191 هواري بومدين

الأحد 14 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 11 يونيو سنة 1977 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على اساس الشهادات من أجل الدخول في سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1397 الموافق II يونيو سنة 1977، يعلن عن نجاح المترشحين المدونة أسماؤهم فى القائمة الملحقة بهذا القرار طبقا لاحكام المحضر المؤرخ في 14 مايو سنة 1977، في المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسى التطبيق للفلاحة والمنظمه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 يناير سنة 1977 القائمة السادة : عبد النور أقسوس اسماعيل أبركان عبد المجيد أكلى عبد الرزاق شديغم عليي على عمار محمد حاج بن يوسف حسن على قشى

- بشير العمارة - محتار علوتي

  • أحمد عمارة - حمزة السيد الشيخ
  • عبد الحميد رايس - عبد الباقي عمرو عياش عبد القادر كلولي - أحمد عند سماس بادية الاغواطي ميلود عوف محمد
  • بشير كاديك محمد عوان حسين محمد بن الشيخ مصطفى عواري على أو قسيلي فريد عون صغير- مليكة بوزار سبتي عويمر-
  • ابن عمار عيد محمد عبد المجيد عرزور شتة رمضاني عبد الحميد عثماني-
  • محمد قاوقاو مصطفى خطو عبد الرحمن وهابي - نصر الدين عياط- ابراهيم منصور نجيب بغدادي عمرو ادريس عبد النور باور
  • هاشم دينار محمد برامة سعيد بن عيسى شوقي بر شيش- عبد العزيز زرهوني - جميلة بكوش عمر وكرى مصطفى بالقاصي عبد الرحيم آيت خليفة عبد القادر بليلة عمر عداسي آمريان بلاش عبد القادر عجمي بلخير بالحامل
  • على عيساوي - فريد بن عبيد بوبكر عيساوي مصطفى بن عبو- احمد آيت سعدون - مصطفى بن عمارة- محمد بن بلقاسم - فوزي براهم فوزي بن عيسى - فؤاد ابراهيمي محمد بن عيسى عبد العالي شعابنة محمد بن عطسي جمال شاذلي- موسى بن شارف - بومدين شليح عبد اللطيف بن جدو مصطفى شرقي عنتر بن كحول أحمد شيخ محمد المنير بن تثميكو عبد القادر دلاس رابح بن كرياف رابع دلسي اسماعيل بن حبيلس عمرو دقداق
  • محمد بن مهرة - محمد جردام عبد الحميد بن سقني عبد الحميد جبار مسعود برامي شريف جحبار أحمد بركة عمرو جنان
  • مختار بر بيطي و تكحيل جومي مراد براح - جمال ديابي محمد برادي عبد القادر دوادي عبد المالك بوعدى عبد الغني دوار عبد الحميد بوعمار - ربيع دويسي عمرو بوعمارة - عبد المجيد دراهم عبد المالك بوعود عبد القادر فلفول عبد الرحيم بوبحة الاحضر فرحات
  • - رابع بوبنيدر بوعلام فيوثمان
  • رقية بو بنيدر المولودة بوعلام فضيل الشريف نواري عبد المجيد غدير عبد المجيد بوبراد محمد عمراوي عبد الغني بوشطوب محمد غول خليفة بوبرشيش السعيد قنيفي- محمد بودي مسعود قنيس عمرو بوجاجة كمال قتالا أحمد بودريش زبيد قماز هواري بو حفص رابع حدادة الاحضر بوقردة رشيد حلاجة
  • مسعود بوقداح عبد العالي هلال حواس بوقردة - عبد العزيز حليمي عاشور بوخالفة الازهر هامل محمد الناصر بوكحيل شعبان هاره ني السعيد بوخبزة - السعيد حباز
  • ابراهيم بولر از أحمد حيمود رشيد بو مالك حسيني هني سلطان بومعرة يوسف حمراني . احسن بوراي بلقاسم قجوف حسن بوسعادة الشريف كحلسن الشريف بوزغاية بشير كرجي على بوزيد جمال كرالمية-
  • رابع بوزيدة - رشيد قبايلي

902 الجريدة الرسمية موسى كروم - نور الدين رجال شعبان كنوش عبد المجيد رميشي

  • الشيخ خثير المكي روان ابن يوسف خبيزي أحمد محمد سعدي عبد الرزاق خياط - بوتكحيل ساسي حسن قسمون محمد الشريف رشيد
  • الحسين خوجة سرحاني منور كبابجي محمد ساحلي جمال كحيل صخري محمد عز الدين كوردالي عبد القادر صحراوي بهى الدين كوندا - جمال الدين سقال عبد الكريم لباني - العربي سالمي عبد السلام لقانين عزوز صالحي
  • محمد الكريم حاج أحمد صيفي عبد القادر لعموري سعودي سليمان تيش عبد الحميد لطوى تيش
  • موسى الاطرش الحاج سلطاني
  • رشيد للاقي على صويب مسعود مشتوف حسن سوامس ابراهيم معرفي وحيد تعباني عبد المجيد مشعر - صليحة طالب المولودة
  • نصر الدين مكي خضراوي بلقاسم مكناسي - جمال طالب فرحات مقلاوي - محمد طالميست محمد مقروس مصطفى طالي عزيز مناصرية - - محمد تبيب محمد منديلي - صافي تليلي عاشور مرازقة - مرزاق تقرين
  • النوى ميهوب عمر تيمريجين عبد المؤمن مختاري ابراهيم تواتي
  • عبد الحميد مقنين عمرو تواتي بلقاسم مقدم مكي يحيى- سيد أحمد مؤدن لحسن يحياوي- ابن عيسى نابي سليمان زادي محمد عيسى نهال على زاير عبد العزيز، نواهد عبد الباقي زاوى عمرو عوكات محمد زاوي قدير عوارية عيسى زلماتي قويدر ونفوف عمرو زيزي
  • مرزوق عوبراش مولود. زوج عبد القادر ولد قادة الاخضر لوام جعفر ولد عمرو كمال محمد أحمس محمد الصالح أوستاني رفيق علوان- مولود أو تامزابة أعراب آيت كاكي عبد القادر أوزيد الحسين عموش مبروك رداح عمر عيمور للجمهورية الجزائرية الأحد 14 شعبان عام 1397 ه عمرو مصباح - محمد شويد لحسن عياد مرداسي أحمد زكي شقرون
  • . -
  • أمزيان عوجيتي - بوبكر شادى علاوة عماري عمرو ديبس
  • مولود أعراب حمادي داودي

    مصطفى بن شريف بن يوسف دكالي محمد أرزقي بكور مولود درنون
  • طيب بن يحيى بشير دريدي

    عبد العزيز بورج مراد جاب الله
  • محمد باهي عبد الرحمن بلهيبة عبد العزيز بن أمقران - بوخالفة دحموس
  • لطفي بن يلس - محمد السعيد قرابسي على بادية - بوجمعة لباني
  • الياس بن معزة الزبير فرسادو بدر الدين بن يوسف الازرق عمر- ساسي بلقط - محمد لفقوم
  • منور بطاطة حسن مرازقة
  • نور الدين بن كمون رشيد أوزايش حسين بن كجة محمد الطاهر عبد السلام بوخشي محمد العريد سليمان بودرقات مهني حسام رابح بوحديد مصطفى مكلي-
  • رشيد بوزيدي شرفية هني

    محمد موفق بن جعفر - محمد الامين قرابسي
  • أحمد بودرومة السعيد مقدود

    فهمي باكيري مصطفى رجال حفيف بوصحبة عبد الكريم مهدى مليكة بن عبد النور خليفة مزياني- المولودة خليفة - رابح العرباوي نور الدين بن عبد النور محمد كبير محمد بلحنفي الطاهر رفاس-
  • محمد بن عمرو معطا الله مرداسي
  • العمري بوحسن - رابح مباركي ادريس بن حامد محمد قدحي أبو بكر الصديق بن دحمان - ابراهيم لوطماني أحمد بلعباس مصطفى مختاري- رضا بن حسال - عبد القادر مشرى سليم بن جاب الله بن عمرو لونيس محمد العربي بن بطوش رابح أوفلة قويدر بلبجاوي محمد مداح
  • خيضر بلعمري المجيد عبد العلمي حسين بقيرات عبد العزيز بالعاطش - مراد سوسي
  • جمال الدين سكراوي حسين شابو -
  • العيد شابان الهواري صحراوي عبد القادر شرقي بولعراس فاس

الأحمد 14 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 عمر فضيل - ابن يونس جاهد الوناس فركال - رشيد فراحي

- حمود زيتوني عبد القادر غزلاوي مبارك فارح ترايقية

- عبد الكريم فزاري نصر الدين كالي الحسين صدقاوي - محمد خربوش

  • عبد القادر لالة السعيد سلام فرحات سليمان السعيد العيدى سيسته- باروي موساوي على العريبي- مسعود مجوبي حسين محمد الوناس طرفي أحمد مكي صغير دواجي- عبد المؤمن معالى - عبد الوهاب مخبى بهية نمار المولودة بولية الطيب مقران
  • بلقاسم ركال
  • بومدين صافي - محمد حريشان - بوحريم حمداني سليمان
  • خليفة غلموم رابح منوس - قدور سعو ابن عون الله زبيدي
  • محمد بركان الطيب قرايرية
  • مهدي نمار
    • اسماعيل مزياني - السعيد حفاف دحو ثابتي- الشريف مصباح حسين تومي
  • أحمد نايت قاسي عقيلة غرموني المولودة -- زنو ميلود صالح عبد القادر غرمول مبروك شمام عبد الكريم قبايلي - أحمد زيد المال
  • محمد خماري محمد وراد خضرة الاكحل عبد الحميد خلدون ميلود سعيداني نجيب بن ناصف- عبد القادر أوحدة السعيد عمبار رزقي زرقون محمد على مومن محمود زايدي محمد منديل- بومدين عطار على بوقرة- عبد المالك أحمد على رضوان جيلالي-
  • محمد عبد العزيز رابح دراجي عبد الرحمن أقاسم أمقران نايت الجميل ابراهيم بوكركور الحاج عصماني حسن بوجلال عبد الرحمن زروق عبد اللطيف بوراس محمد السعيد شرفاوي- الطاهر بوالعسل الحاج أصنامي- أحمد بنية عائشة بن يوسف-
  • عبد المجيد بوشاش عبد الله منصور بدر الدين بوغالم أحمد بوسماحة- عمر بن عيسى حسن فناش-
  • محمد شعة حسينة أميرى
  • الفارح شويرف السعيد قروج معمر شبوعة - رضا الله عاصم التومي در ماش لطمان آيت محمد
  • - محمد بن الطيب - محمد عباسي- محمد بن الطاهر صالح بن يونس- بوجمعة بوضياف - مبروك عبيد- على مداح - محمد المولود جيلالي عمرو صحراوي سايح سعيد طالب - عطية بن مهيريس- رشيد الامام صالح الابيض- محمد العربي حفيظي - محمد خيتر شوقي شابي فريد مهني بن بكرتي حسين قبايلي مصرية طاهر- محيى الدين العياش عبد السلام بركان قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1397 الموافق 24 يوليو سنة 1977 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المهنية للقبول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1397 الموافق 24 يوليو سنة 1977 يعلن عن النجاح النهائى للمترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة والمفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1975 : السادة : مرادي بن زغو - رمضان قلو نور الدين قدره - ساسي بومعزة أحمد كواح - محمد رويغي عبد العزيز فراح نادية زوقار
  • عبد المالك سعيدي موسى مسعى نور الدين مناع أحمد بوعكان- خالد حران وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه .. وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .

904 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد أنيس صالح باي، ككاتب عام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أنيس صالح باي، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 2 : يكلف وزير النقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الأحد 14 شعبان عام 1397 ه حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 ، يسمح ابتداء من أول غشت سنة 1977 بأحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : نسمية المؤسسة الدرجة أو الصنف مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية متكاوك وكالة بريديه بريكه تيبيكاوين مدينة شناورة تكوت الطرف * نقاوس قرارات قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة | 1977، صادر عن والى سعيدة، يتضمن التنازل لفاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الصندوق الوطني للتوفير | والاحتياط ، قصد بناء 12 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة ، يتم التنازل لقاء عوض لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 1938 م2 قصد بناء 12 مسكنا وهي محددة كمايلي : من الشمال، بمركز الصناعة التقليدية . من الشرق ، بطريق الاخوة فاطمي . من الجنوب ، بدرب ، من الغرب بطريق مولود فرعون بريكة بريكة باتنة أشمول أريس تكوت أريس « أولاد سيدي نقاوس سليمان الولاة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسيا للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 19/7 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 148,50 م2 وتتكون من القطعة الريعية رقم 2 «بي» من مركز المالح (القسم (ب (ب) والمستعملة كأساس للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد ، مقابل عوض قدره واحد وثلاثون (31) دينار مساو لقيمة قطعة الارض المذكورة ، كما يبدو ذلك محددا بحط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد وتتم المعاملة العقارية وفقا للقانون الجارى به العمل . أعلاه ..

الأحد 14 شعبان عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 905 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة | 1977، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل لفائدة وزارة | البريد والمواصلات عن قطعة أرض من املاك الدولة والمتخذة | اساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 لميلة بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات مقابل تعويض يبلغ اثنين وأربعين دينارا (42 دج) يطابق القيمة التجارية لقطعة الارض من أملاك الدولة | تبلغ مساحتها 139,95 م2 و تابعة لمجموعة ملك رقم 69 من مخطط «سيناتوس كونسولت» والمتخذة أساسا للمحطة الوسيطة للمواصلات، رقم 6 لميلة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 صادر عن والى تبسة، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للنجدة ببئر العاتر بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 صادر عن والى تبسة، تخصص لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 4280 م2 وهي محددة كمايلي : من الشرق، بالطريق المؤدى من بئر العاتر الى شريعة ، من الغرب، بقطعة أرض جرداء مجموعة أملاك الدولة رقم 49 ( • من الشمال، بقطعة أرض أخرى جرداء مجموعة أملاك الدولة رقم ( 49 ) ، من الجنوب ، بالمستودع التابع لمصلحة الرى . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

- قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص عقار كائن ببني صاف لفائدة القرض الشعبي الجزائري، قصد اقامة وكالة له

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 ، صادر عن والى تلمسان يخصص لفائدة القرض الشعبي الجزائرى بوهران مقابل دفع تعويض قدره | ثلاثون ألفا وخمسمائة دينار (300500 دج) عقار من أملاك الدولة كائن ببني صاف بين شارع معطى محمد، تبلغ مساحته 285 م 2 قصد اقامة وكالة له. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مقابل عوض عن قطعة أرض كائنة بصفصاف لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد اتخاذها أساسا للمكتب المذكور بمديرية الولاية بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 ، صادر عن والى تلمسان يتم التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض » من أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 22 آرا و 10 سنتيارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا حمدوش » كائنة بصفصاف لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد اتخاذها أساسا لمديرية الولاية للمكتب المذكور. وتحدد قيمة الارض المتنازل عنها بمائة وتسعين ألف دينار ( 1000000) دج ) قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض، كائنة بوهران بحى الدار البيضاء - سانت أوجان قصد توسيع مدرسة أشبال الثورة بوهران بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 ، صادر عن وإلى وهران تخصص مجانا لفائدة وزارة الدفاع الوطني قطعة أرض خاصة بالبناء (القطعة الاولى) تحمل رقم 26 من مخطط تجزئة لامير» كائنة بوهران بحى الدار البيضاء - سانت أوجان تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و و آرات و 62 سنتيارا والقطعة محددة كمايلي : من الشمال : بطريق حاسي بونيف من الجنوب : بعمارات السكن المعتدل الكراء، من الشرق : يقطع الارض التابعة للمكتب الوطني لاشغال الغابات ، من الغرب : بعمارة. وتخصص قطعة الارض هذه لاتخاذها أساسا لتوسيع مدرسة أشبال الثورة لوهران. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

906 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 11 ابريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، كائنة بمرونة لفائدة وزارة المالية لازمة لبناء فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للمدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق II أبريل سنة 1977، صادر عن والى باتنة تخصص لفائدة وزارة المالية ، قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 م2، تابعة لقطعة الحديقة رقم 20 كائنة بمروانة لازمة لبناء فرع الشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في المدينة المذكورة .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. للجمهورية الجزائرية الأحد 14 شعبان عام 1397 ه | قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تملسان ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض كائنة بالغزوات لفائدة وزارة التربية قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 ، صادر عن والى تلمسان ، يعدل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 كما يلى « تمنح قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا «قداح بن عبد الله تبلغ مساحتها هكتارين و 35 آرا كائنة بالغزوات (ملكية جارسيا سابقا) ، لفائدة وزارة التربية قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط» . والباقي بدون تغيير) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر