قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض، كائنة بوهران بحى الدار البيضاء سانت أوجان و قصد توسيع مدرسة أشبال الثورة - بوهران . 905
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض، كائنة بوهران بحى الدار البيضاء - سانت أوجان قصد توسيع مدرسة أشبال الثورة بوهران بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 ، صادر عن وإلى وهران تخصص مجانا لفائدة وزارة الدفاع الوطني قطعة أرض خاصة بالبناء (القطعة الاولى) تحمل رقم 26 من مخطط تجزئة لامير» كائنة بوهران بحى الدار البيضاء - سانت أوجان تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و و آرات و 62 سنتيارا والقطعة محددة كمايلي :
من الشمال : بطريق حاسي بونيف من الجنوب : بعمارات السكن المعتدل الكراء، من الشرق : يقطع الارض التابعة للمكتب الوطني لاشغال الغابات ، من الغرب : بعمارة.
وتخصص قطعة الارض هذه لاتخاذها أساسا لتوسيع مدرسة أشبال الثورة لوهران.
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. 906 الجريدة الرسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.