قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تملسان ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تملسان ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض كائنة بالغزوات لفائدة وزارة التربية قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 ، صادر عن والى تلمسان ، يعدل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 كما يلى « تمنح قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا «قداح بن عبد الله تبلغ مساحتها هكتارين و 35 آرا كائنة بالغزوات (ملكية جارسيا سابقا) ، لفائدة وزارة التربية قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط» .
والباقي بدون تغيير) .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.