قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 25 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مقابل عوض عن قطعة أرض كائنة بصفصاف لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد اتخاذها أساسا للمكتب المذكور بمديرية الولاية 905
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مقابل عوض عن قطعة أرض كائنة بصفصاف لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد اتخاذها أساسا للمكتب المذكور بمديرية الولاية بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 ، صادر عن والى تلمسان يتم التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض » من أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 22 آرا و 10 سنتيارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا حمدوش » كائنة بصفصاف لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد اتخاذها أساسا لمديرية الولاية للمكتب المذكور.
وتحدد قيمة الارض المتنازل عنها بمائة وتسعين ألف دينار (1000000) دج)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.