مرسوم رقم 77-110 مؤرخ في 9 شعبان عام 1397 الموافق وزارة النقل 26 يوليو سنة 1977 يتضمن دعوة بعض الاحتياطيين فترات الصيانة
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | المذكور أعلاه، تجرى دعوة ضباط الاحتياط الذين لم يتلقوا مطلقا تدريبا اضافيا لفترات الصيانة وذلك لغاية التدريب الاضافي لجميع الصفوف المعنية ..
وتحدد فيما بعد مدة ودورة الفترات المعدة للصيانة ...
المادة 2
فتح المادةيستفيد الاحتياطيون المدعوون بمقتضى أحكام المادة السابقة من الاحتفاظ بالاستخدام ومن عطلتهم السنوية ضمن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من الامر رقم -76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتحدد بموجب قرار وزاري كيفيات تطبيق هذا المرسوم بالنسبة لسير عمليات الاستدعاء المتعلق بكل صف .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1397 الموافق 26 يوليو سنة 1977 191 هواري بومدين الأحد 14 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن دعوة ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 للتدريب الأضافي. 176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.