قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد . 904
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسيا للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 19/7 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 148,50 م2 وتتكون من القطعة الريعية رقم 2 «بي»
من مركز المالح (القسم (ب (ب) والمستعملة كأساس للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد ، مقابل عوض قدره واحد وثلاثون
(31) دينار مساو لقيمة قطعة الارض المذكورة ، كما يبدو ذلك محددا بحط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد وتتم المعاملة العقارية وفقا للقانون الجارى به العمل . أعلاه .. 1 الأحد 14 شعبان عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 905
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.