قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، قصد بناء 12 مسكنا 904

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.