قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، قصد بناء 12 مسكنا 904
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، يتضمن التنازل لفاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، قصد بناء 12 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة ، يتم التنازل لقاء عوض لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 1938 م2 قصد بناء 12 مسكنا وهي محددة كمايلي :
من الشمال، بمركز الصناعة التقليدية .
من الشرق ، بطريق الاخوة فاطمي .
من الجنوب ، بدرب ، من الغرب بطريق مولود فرعون بريكة بريكة باتنة أشمول أريس تكوت أريس « أولاد سيدي نقاوس سليمان الولاة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.