قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من املاك الدولة والمتخذة أساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 لميلة 905
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من املاك الدولة والمتخذة اساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 لميلة بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات مقابل تعويض يبلغ اثنين وأربعين دينارا (42 دج) يطابق القيمة التجارية لقطعة الارض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 139,95 م2 و تابعة لمجموعة ملك رقم 69 من مخطط «سيناتوس كونسولت» والمتخذة أساسا للمحطة الوسيطة للمواصلات، رقم 6 لميلة .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.