مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عبد الوهاب قراتشي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.