قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد شروط التأهيل للطيران ليلا. 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شروط التأهيل للطيران ليلا.
المادة 2
فتح المادةتسلّم شهادة التأهيل للطيران ليلا إلى المترشح الذي يستوفي الشروط الآتية :
- حيازة شهادة طيار خاص، خاص النجاح في الاختبارات الكتابية والشفوية التي يحدد كيفياتها وزير النقل بمقرر ،
- ممارسة القيادة المزدوجة مدتها :
خمس (5) ساعات في الطيران ليلا على متن الطائرة، * عشر ( 10) ساعات إقلاع وعشر (10) ساعات نزول تامين ليلا على متن الطائرة، منها خمسة (5 ) إقلاعات وخمس ( 5 ) عمليات نزول بمفرده. * خمس (5) ساعات طيران بدون رؤية على متن الطائرة، * ثلاث (3) رحلات ليلية على ثلاث (3) مسافات مختلفة وفي تواريخ مختلفة.
المادة 3
فتح المادةيعفى طيار الطائرة المحترف الحاصل على التأهيل في الطيران، بواسطة أجهزة الطائرة المروحية، من التدريب والاختبار النظري المطلوبين في تسليم رخصة التأهيل للطيران ليلا.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسجل التأهيل للطيران ليلا على متن الطائرة الحاصل عليها الطيار الخاص في رخصة الطيار المحترف.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 5
فتح المادةيمكن المترشح حائز التأهيل للطيران بواسطة أجهزة الطائرة أن يحصل على التأهيل للطيران ليلا على متن الطائرة.
المادة 6
فتح المادةيخضع الطيارون غير الحائزين الرخصة والتأهيل المعترف بهما لإجراء اختبارات نظرية وتطبيقية ضرورية للحصول على التأهيل للطيران ليلا.
المادة 7
فتح المادةيؤهّل حائز التأهيل للطيران ليلا القيام بالطيران ليلا في ظروف الطيران نهارا شريطة أن تتوفر كل الشروط المتعلّقة بالرخصة والتأهيل.
المادة 8
فتح المادةيجدّد التأهيل للطيران ليلا إذا أثبت الطيار أنه قد مارس على الأقل ثلاث (3) ساعات من الطيران حسب نظام ( V FR V FR ) ليلا مع نزول ثلاث (3) مرات ليلا خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة التي تسبق تقديم طلب تجديد الرخصة.
يمكن أن تحسب هذه الساعات ضمن ساعات الطيران المطلوبة لتجديد الرخصة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 محمد أرزقي إيسلي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-426
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.