قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يتمم 18 القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني، وإجازاتهم، ومؤهلاتهم، وخصائصها. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.