قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يتمم 18 القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني، وإجازاتهم، ومؤهلاتهم، وخصائصها. 23
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة التأهيل المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمذكور أعلاه بما يأتي :
- التأهيل للطيران ليلا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 محمد أرزقي إيسلي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-426
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.