قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.