مرسوم رئاسي رقم 20–261 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ––––––––––– مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الموارد المائية، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة بوزارة الزراعة والغابات، المشار إليهما فيما يأتي باسم (الطرفين)،
– رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية بين الشعبين الجزائري والتركي، وتنمية التعاون في مجال موارد المياه،
– واعترافا بالحاجة إلى تعاون علمي وتقني وتكنولوجي أوثق للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها،
– ومع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد والمصالح المشتركة لتعزيز التعاون في مجال المياه، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف من أجل حماية الموارد المائية وتطويرها وإدارتها، سيتعاون الطرفان من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا، مع الاستفادة من تشريعاتهما الوطنية، القائمة على المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.
المادة 2 مجالات التعاون سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية : .1 التدريب وتبادل الخبرات في تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين نظم الري الزراعية وبناء السدود، .2 تطوير برامج البحوث العملية في قطاع المياه، .3 إقامة تعاون علمي وتقني في مجالات المياه وتقنيات معالجة المياه، .4 تطوير التعاون من أجل تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية المتعلقة بنظم الأنهار، والتي سوف تغطي تبادل الأفكار والخبرات في تقييم الخطط المتعلقة باستخدام المياه واحتياجات مياه الشرب في الزراعة والصناعة والموارد المائية التي تميل إلى الندرة بسبب تأثير تغير المناخ، .5 التعاون في تطوير التقنيات المستعملة أرضيا التي تزيد من مستوى المياه المخزنة في التربة، .6 تنظيم زيارات ميدانية وتبادل الخبراء بين البلدين، .7 تبادل المعرفة والخبرات حول آثار تغير المناخ على الموارد المائية، .8 تبادل المعرفة والخبرات حول الاستعداد لإدارة الجفاف وتنفيذ المخططات، 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م .9 تبادل المعارف والخبرات المتعلقة برصد نوعية وكمية المياه، .10 تبادل المعرفة والخبرات حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةطرق التعاون يتعاون الطرفان في المجالات المدرجة في المادة 2 أعلاه، من مذكرة التفاهم هذه، على النحو الآتي : .1 تبادل المعلومات والوثائق الفنية والعلمية المتعلقة بمجالات النشاطات الخاصة بالبحث والتطوير في مجال المياه، .2 تبادل الخبراء والباحثين والمستشارين والموظفين، .3 تنظيم ورش العمل والاجتماعات والندوات والزيارات الفنية المشتركة، .4 توفير التدريب من قبل الخبراء الأتراك على المواضيع التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 4
فتح المادةاللجنة المشتركة يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لضمان وتعزيز التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه بطريقة عملية.
ستكون إجراءات ومبادئ عمل اللجنة المشتركة على النحو الآتي :
أ – يعين كل طرف منسقًا وطنيًا لتولي مسؤولية تنفيذ الأنشطة التعاونية بموجب مذكرة التفاهم هذه، في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم هذه. ويجب أن يكون المنسق رئيسًا للإدارة على الأقل أو يشغل منصبًا أعلى من المستوى المعادل، ب – يجب على الأطراف إخطار اسم ووظيفة المنسق الوطني المعين للطرف الآخر، يجب على كل طرف تعيين بديل للمنسق الوطني في أي وقت عن طريق إشعار خطي للطرف الآخر، ج – ينبغي أن يعمل المنسقون الوطنيون معًا لإعداد برنامج عمل مشترك لمجالات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لإدارة الأنشطة التعاونية، د – يرأس المنسقون الوطنيون اجتماعات اللجنة المشتركة، التي قد تعقد في أي وقت، لمناقشة الأنشطة المدرجة في المادة 2، ومتابعة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة المشتركة، ه – عند حصول تغيير في المنسق الوطني، من قبل كل طرف، يجب أن يتم إخطاره كتابةً للطرف الآخر.
المادة 5
فتح المادةالسرية والملكية الفكرية يجب على الأطراف ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن “مذكرة التفاهم”هذه، مع احترام قوانينها الوطنية والمعاهدات الدولية التي أبرمتها.
وفي سياق “مذكرة التفاهم” هذه، يُفهم مفهوم “الملكية الفكرية” بالمعنى المقصود في المادة 2 أعلاه، من “الاتفاقية التأسيسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية” الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة .1967
المادة 6
فتح المادةالتمويل وتخصيص الميزانية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، سوف يقوم كل طرف بتغطية النفقات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، مع مراعاة توافر الأموال والقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
وعندما تتطلب الأنشطة تمويلا مشتركًا، سيتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الطرفين وسيتم التعبير عنه في برنامج العمل المقابل.
يتحمّل كل طرف مصاريف سفر أعضاء اللجنة الفنية، من ناحية أخرى يتحمل البلد المضيف تكاليف الإقامة.
المادة 7
فتح المادةتسهيل دخول وخروج المعدات والأفراد وفقًا للقوانين واللوائح في كلا البلدين، يسهل كل طرف دخول وخروج الأفراد والمعدات من إقليمه إلى إقليم الدولة الأخرى لضمان تنفيذ الأنشطة المتفق عليها بموجب مذكرة التفاهم هذه.
المادة 8
فتح المادةالتعديل وتسوية النزاعات يجوز تعديل “مذكرة التفاهم” هذه بموافقة مكتوبة بين الطرفين في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقًا للإجراء المشار إليه في “مذكرة التفاهم”.
يجب تسوية أي نزاع قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ “مذكرة التفاهم” هذه بطريقة ودية من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل “مذكرة التفاهم” هذه حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار يخبر فيه الطرف الطرف الآخر بأن متطلباته القانونية الوطنية قد استوفيت لدخولها حيز التنفيذ.
تظل “مذكرة التفاهم” هذه سارية المفعول لمدة (1) عام من تاريخ نفاذها، وتمتد تلقائيًا لفترات متتالية حتى يقوم أحد الطرفين بإشعار خطي من خلال القناة الدبلوماسية، ستة (6) أشهر مقدمًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على صحة ومدة المشروعات والأنشطة المتفق عليها وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم تنفيذها بالفعل قبل هذا الإنهاء.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.