مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية معسكر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.