مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.