قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.