قرار

قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.