قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 هج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 30 • 50 JOB ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 20 • 100 • 150 • بما فيها و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 05 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21,50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات
- رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 و 21 رجب عام 1400 الموافق 3 و 4 يونيو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1045 قراران مؤرخان في 20 و 21 رجب عام 1400 الموافق 3 و 4 يونيو سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المترجمين .. 1049 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب . 1049 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة الميزانية والعمليات المالية في الولاية . 1051
1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه فهرس ( تابع ) وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية المدية في 12 أبريل سنة 1980. 1053 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس | بين الجزائر وجزر الكيمان. 1053 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين المراقبين التقنيين فى التعمير والبناء والاسكان . 1053 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين التقينين في التعمير والبناء والاسكان. 1056 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك .. 1058 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الزراعية . 1059 وزارة الصحة مرسوم رقم 80. 114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك). 1059 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1400 الموافق 17 يونيو سنة 1980 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . 1060 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول الى المعهد التقنى للتخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسين في تطبيق الاحصائيات ومحللين اقتصاديين . 1060
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 و 21 رجب عام 1400 الموافق 3 و 4 يونيو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد محمد الاحول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 يناير سنة 1979
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 | الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد | مسعود عبيد الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980، يرسم السيد عمار بن عزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 مايو سنة 1979 •
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد أرزقي أيوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد | فاروق بن رقية فى سلك المتصرفين ويرتب في | الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد محمد بن ناصر ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980، يرسم السيد سيد على بدوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 غشت سنة 1979 •
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد محمد الطاهر سعدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد الاخضر باشطة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد محمد الطاهر عزيبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 يوليو سنة 1977 ..
1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد عبد الفتاح زيانى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1979 كالتالي : يرقى السيد جمال عبد الكريم قليل الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 415 من السلم II المطابق للورجة و من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980، يعين السيد خير الدين حموم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد سليمان بوسعدونة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد عبد القادر بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد عبد الوهاب بوريون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 | الموافق 3 يونيو سنة 1980، يرسم السيد عبد الله بن عاشور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد محمد رابح قطوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد عبد العزيز بن الشيخ المتصرف المتمرن ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980، يعين السيد عمرو جنان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد مختار بن مولاي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تعين الأنسة فاطمة أو مدو متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 غشت سنة 1979 كالتالي : ينصب السيد الهاشمى جيار في مهامه ابتداء من 18 مارس سنة 1975 •
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 يرسم السيد الهاشمى جيار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) | ابتداء من 18 مارس سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 | الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد أحمد مشرفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية مستغانم) . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد احسن بوسالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير | سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد عبد القادر محيوز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد عمار جمعي زغلاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 أبريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد محمد علاد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، ترسم السيدة خديجة بنت على زوجة ميلى في سلك المتصرفين | وترتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 21 يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، ترسم السيدة صفية حرى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يرسم السيد محمد أرزقي ايمون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول غشت سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد اسماعيل بوروبة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يونيو سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يرسم السيد حسين بومعيلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يعين السيد عمر و حمة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات والتشجير . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، تعين الآنسة شافية بن موسى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295 بكتابة الدولة للغابات والتشجير ..
1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد حسن بن سليمان المتصرف لدى وزارة العدل ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد دوادي مجراب المتصرف لدي وزارة العدل ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد على رحيم المتصرف لدى وزارة العدل ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يرسم السيد بوخالفة عزى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد الطيب الولهى المتصرف ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد الهادي عفيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد عمون مدكون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية (ولاية باتنة) .. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، تعين الآنسة جميلة عيموش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يرسم السيد ابراهيم قارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 يناير سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يرسم السيد قويدر وذان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يعين السيد محمد شنوف متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 برئاسة الجمهورية . يتقاضى المعنى الراتب المطابق للرقم الاستدلالى والدرجة في سلكه الاصلي . وعند صدور هذا التعيين يستنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة الممنوحة لاعضاء جيش التحرير |الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في | سلكه الاصلى . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يعين السيد عمار زابر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يعين السيد
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 عزيز بشير بن سالم متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة الرى. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد فريد مخناشى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد صالح ملواح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تعين الأنسة نجية حمزة متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يعين السيد محمد الصالح سماتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد صالح عرقاز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، تعين الآنسة صوفية بدوى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد أحمد علية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 تعين الآنسة فوزية زهراوي متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين .- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980، يعين السيد حميد ديلوم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين . قراران مؤرخان في 20 و 21 رجب عام 1400 الموافق 3 و 4 يونيو سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المترجمين . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يرسم السيد احمد عمر بابا في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 من السلم (13) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد فرحات مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 من السلم (13) بوزارة التجارة . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب .- ان وزير الداخلية . و وزير المالية .
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 | والمتضمن تنظيم يانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام
- 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تطبيق أحكام الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و وبناء على طلب التعاونية العامة للامن الوطني المؤرخ في 12 فبراير سنة 1980 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للتعاونية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 6000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية للتعاونية العامة للامن الوطني . ويجب اثبات ذلك قانونا . المادة 3 : يجب ألا تتجاوز في أى حال مصاريفة تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
-
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة . مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها،- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب . وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون . المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن فى أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 23 أكتوبر سنة 1980 بمقر التعاونية العامة للامن الوطنى شارع فرانكلان روزفلت - الجزائر العاصمة . وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .. ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب . المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة و : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من السيد محمد عبد الكريم نائب مدير، رئيسا وممثلا لوزير الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية، والسيد سليمان فاضل ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية ..
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب | بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية . ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ،- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة 6-
- الايراد الاجمالي للبيع ، مصاريف تنظيم اليانصيب .- النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار الايراد الصافي لليانصب،- الاستعمال المفصل للايراد الصافي- لليا نصيب
- محضر السحب، قائمة الجوائز التي لم يسحبها اصحابها- خلال المدة المقررة، واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة اعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والمدير العام للامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن استهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة الميزانية والعمليات المالية في الولاية .- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه و سيره ولا سيما المواد 24 و 25 و 28 و 30 و 31 منه ،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصلحة الميزانية والعمليات المالية للولاية يقرران مايلي : المادة الاولى : توضع مصلحة الميزانية والعمليات المالية في كل ولاية تحت سلطة الكاتب العام وتشتمل على خمسة مكاتب : I مكتب ميزانية التجهيز ، 2 3 - مكتب ميزانية التسيير ، 3 مكتب ميزانية الولاية ، -4 مكتب الصفقات العمومية ، 5 مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية . المادة 2 : يكلف مكتب ميزانية التجهيز بما يأتي :
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه القيام بالالتزامات المتعلقة بالنفقات من الاعتمادات المقررة بعنوان تسيير عمليات التجهيز وضمان تصفيتها واعداد أذون الصرف المتعلقة بها ، مسك محاسبة الالتزامات وأذون الصرف والمدفوعات المتممة من هذه الاعتمادات واخبار أعضاء المجلس التنفيذي بصفة دورية عن حالة تنفيذها . المادة 3 : يكلف مكتب ميزانية التسيير بما يأتي : القيام بالالتزامات المتعلقة بالنفقات من
- الاعتمادات المقررة بعنوان تسيير وسائل سير العمل وضمان تصفيتها واعداد أذون الصرف المتعلقة بها ،
- مسك محاسبة الالتزامات وأذون الصرف والمدفوعات المتممة من هذه الاعتمادات واخبار أعضاء المجلس التنفيذي بصفة دورية عن حالة تنفيذها . المادة 4 : يكلف مكتب ميزانية الولاية بما يأتي :
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز للولاية وتنفيذها ، القيام بالالتزامات وتصفية نفقات سير- الولاية وتجهيزها ،
- مسك محاسبة الالتزامات وأذون الصرف والمدفوعات ،
- القيام باثبات عناوين الايرادات واصدارها
- القيام بالحساب الاداري للأمر بالصرف. المادة 5 : يكلف مكتب الصفقات العمومية بما يأتي : جمع الصفقات التي تحضرها وتعدها مصالح الولاية ومديريات المجلس التنفيذي والتحقيق فيها والسهر على تطبيق النظام المتعلق بها ،
- القيام بالاجراءات الادارية المسبقة للمصادقة عليها ، التأكد من الشروع فيها ومتابعة تنفيذها- وذلك بمشاركة المصالح والمديريات المعنية، تولى كتابة الهيئات المحلية المكلفة بالاطلاع على الصفقات العمومية .. المادة 6 : يكلف مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية، بما يأتي : جمع كل البيانات المالية والحسابية المتعلقة بتنفيذ نفقات تسيير الولاية وتجهيزها ، تجميع وتنسيق كل طلبات القرض التي تقدمها خلال السنة المالية مديريات ومصالح الولاية والمرتبطة بوسائل تسييرها أو تجهيزها، والسهر على ضمان توازن أفضل لتنفيذ النفقات العمومية للولاية ، جمع كل التقديرات الخاصة بالاعتمادات المقررة لكل سنة مالية من قبل المديريات والمصالح وتحليلها وجمعها قبل رفعها الى المجلس التنفيذى ومصالح الولاية الاخرى لدراستها والمصادقة النهائية عليها من طرف آمرى الصرف المعنيين . المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء بموجب تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 8 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة و : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية المدية في 12 أبريل سنة 1980 .
- بموجب مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية المدية في 12 أبريل سنة 1980 والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمالقة توريمولينوس في 25 اكتوبر 1973 و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعرفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية يقرر مايلي: المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجزر الكيمان ب 18,366 فرنكا ذهبيا أى 29,76 دج لرسم الوحدة الذى قدره 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج . المادة 2 : رسم الوحدة هو الرسم المطابق 67 – 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن الاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق
- انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة محمد صايفي وزرة المدية السيدة الزهراء عطشى، أرملة طبال المدية المدية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس | بين الجزائر وجزر الكيمان.
- ان وزير البريد والموصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270
-
- و بمقتضى الامر قم 76-45 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية أو تساويها . و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1980 . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 . محمد زرقيني وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين المراقبين التقنيين فى التعمير والبناء والاسكان .- ان وزير التعمير والبناء والاسكان والامين العام لرئاسة الجمهورية.
1054 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 | صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 – - 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنيظمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 4968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانة عام عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن تظم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة . التعمير والبناء والاسكان، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ
- في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين في التعمير والبناء والاسكان في بشار والمدية والمسيلة وتبسة قصد تكوين مراقبين تقنيين في البناء . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 300 المادة 3 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح وكذلك تاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 4 : يشتمل ملف المشاركة في المسابقة الذي يرسل الى مركز التكوين الخاص بالتعمير والبناء والاسكان المرغوب فيه، على الاوراق الآتية : I طلب خطى للتسجيل يحدد فيه مركز
- التكوين المرغوب فيه، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ تسليمها سنة واحدة، 3 - شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، 4 شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخ
- تسليمها 3 أشهر، -5 صورة مصادق عليها طبق الاصل لشهادة التعليم المتوسط أو ما يعادلها، أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط 6 6 - شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لممارسة وظيفية مراقب تقنى 7-6 صور هوية،
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 8-3 ظروف عليها طوابع بريدية وعنوان المترشح ، 9 صورة عن قرار التعيين بصفة عون تقنى متخصص ورخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة يسلمها رئيس المصلحة المسيرة وذلك بالنسبة للمترشحين من الاعوان التقنيين المتخصصين ،
- اختبار فى الرياضيات المدة : ساعتان - المعامل 3 وكل علامة تقل عن 6 من 20 في اختبار اللغة الفرنسية و 8 من 20 في اختبار الرياضيات يرسب صاحبها . المادة و : يحصل المستفيدون من احكام المرسوم المتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وترتيب 10 عند الاقتضاء، صورة لقرار الاعتراف | أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية- للمترشح بعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : تحدد مراكز الامتحان ببشار والمدية والمسيلة وتبسة . المادة 6 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1980
- أن يكونوا حاملين قبل دخولهم المركز شهادة التعليم المتوسط، او شهادة معادلة أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط، أو اثباتهم سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين . المادة 7 : يمكن تأخير الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات غير انه يمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان وكل علامة تقل عن 4 من 20 يرسب صاحبها وذلك وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية .
- اختبار في اللغة الفرنسية، المدة : ساعتان المعامل 2. لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط تساوى واحدا من عشرين من مجموع النقط الممكن الحصول عليها .. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين اللجنة المكونة كالآتي : مدير التكوين وتحسين المستوى، أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مركز تكوين المراقبين التقنيين المعنى ،
- أستاذان ممتحنان . المادة II : يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة دورة دراسية مدتها سنتان بمراكز التكوين الخاصة بالتعمير والبناء والاسكان تسلم اليهم اثرها شهادة مراقب تقنى .. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 . عن وزير التعمير عن الامين العام والبناء والاسكان لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بلقائد محمد كمال العلمي
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 | الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين التقنيين في التعمير والبناء والاسكان.
ان وزير التعمير والبناء والاسكان والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنيظمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-122 80 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين الخاصة بالتعمير والبناء والاسكان في عنابة وسطيف وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وبجاية وبسكرة وسيدي بلعباس، قصد تكوين تقنيين فى التعمير والبناء والاسكان. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 1600 . المادة 3 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح وكذلك تاريخ المسابقة، وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 4 : يشتمل ملف المشاركة في المسابقة الذي يرسل الى مركز التكوين المهني الخاص بالتعمير والبناء والاسكان المرغوب فيه على الاوراق الآتية : 1 - طلب خطى للتسجيل يحدد فيه مركز التكوين المرغوب فيه ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ تسليمها سنة واحدة ، -3 شهادة الجنسية الجزائرية، لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر ، -4 شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) ، -5 شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى ، 6 شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل الممارسة وظيفة تقني في البناء ،
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 7-6 صور هوية ، 8-8 ثلاثة ظروف عليها طوابع بريدية وعنوان المترشح . و - رخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة تسلمها السلطة الادارية المسيرة، وبطاقة استعلامات يؤشرها رئيس المصلحة المسيرة، وكذلك صورة عن قرار التعيين بصفة مراقب تقنى بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين ، اختبار فى الرياضيات : المدة 4 ساعات،
- المعامل 4 ، 6 اختبار فى الفيزياء والكيمياء : المدة 3
- ساعات، المعامل 3 تعد كل علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية، و 6 من 20 بالنسبة للفرنسية و 8 من 20 بالنسبة للمواد العلمية، يرسب صاحبها . المادة و : يحصل المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب IO عند الاقتضاء، نسخة من قرار الاعتراف | أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية
- للمترشح بعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تحدد مراكز الامتحان التي يغطى كل منها بعض عدد من الولايات بعنابة وسطيف وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وبجاية وبسكرة وسيدي بلعباس .. المادة 6 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الآتية : I - أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، 2 أن يكونوا حاملين قبل دخولهم المركز، شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوي أو اثباتهم لسنتى أقدمية على الاقل في رتبة مراقب تقني . المادة 7 : يمكن تأخير الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات، غير أنه يمكن أن يصل الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
- اختبار فى اللغة الوطنية : المدة ساعتان،
- اختبار في اللغة الفرنسية : المدة ساعتان، المعامل 2 ، لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط تساوى واحدا من 20 من مجموع العلامات الممكن الحصول عليها . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناحجين في المسابقة اللجنة المكونة كالآتي : مدير التكوين وتحسين المستوى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،- مدير مركز تكوين التقنيين المعنى ، أستاذان ممتحنان .- المادة 11 : يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة بمراكز تكوين التقنيين دورة دراسية مدتها سنتان، تسلم اليهم اثرها شهادة تقنى في التعمير والبناء والاسكان . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 . عن وزير التعمير عن الامين العام لرئاسة والبناء والاسكان الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية أبو بكر بلقايد محمد كمال العلمي
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك .
- ان وزير التجارة ووزير النقل، بمقتضى الامن رقم 74 – 107 المؤرخ في 22
- ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المواد 237 الى 240 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام اعتماد الاسعار، و بقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 2 ابريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك وشروط ذلك، وبناء على الاقتراح المشترك لمدير الاسعار
- بوزارة التجارة والمدير العام للنقل البرى بوزارة النقل، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك حسب الجدول المرفق بهذا القرار • ان الاسعار المحددة تشمل الرسوم والخدمات بالنسبة لدرس فى السياقة مدته ساعة واحدة (60) دقيقة ) . المادة 2 : يحدد العدد الادنى الالزامي من الدروس التي يجب منحها للمترشحين لرخص السياقة كما يلى : 1 (1) الدروس التطبيقية (السياقة) الصنف أ 1 و أ = عشر (10) ساعات
-
- الصنف ب = ثماني عشر (18) ساعة، الصنف ج و د = خمسة عشرة (15) ساعة .- 2 (2) الدروس النظرية (قانون المرور) يع جميع الاصناف = عشر (10) ساعات. المادة 3 : دروس السياقة غير مرخص بها الا بصفة فردية، ويجب أن يكون المتدرب أمام مقود السيارة الزاميا وحده فقط مع الممرن . المادة 4 : يمكن أن تكون الدروس الخاصة بقانون المرور على شكل جماعي أو فردى. المادة 5 : يتعين على مقدمى الخدمات ان يقوموا بالاجراء الاعلاني للاسعار على النحو التالي : أ تعليق جداول الاسعار كما هي مبينة في الملحق بهذا القرار الوزارى المشترك بصفة بارزة وميسورة القراءة في لوحة لا يمكن ان تقل قياساتها على 0,75 م × 0,50 *
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 ب تحرير فاتورة مفصلة في نسختين بعد نجاح المترشح في الامتحانات تتضمن المبالغ المستلمة وتقديم اصلها للزبون عند دفعه المبالغ والاحتفاظ بالنسخة التانية باعتبارها ارومة لتقديمها عند الحاجة لاعوان المراقبة . المادة 6 : يكلف مدير الاسعار في وزارة التجارة والمدير العام للنقل البرى فى وزارة النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 • وزير التجارة وزير النقل عبد الغنى العقبي صالح قوجيل
- الملحق سعر الساعة فى دروس السياقة وقانون المرور الاصناف سعر الساعة (دج) أدوا 10,00 ب 35,00 جود 40,00 دروس قانون المرور 10,00 رسوم الامتحان : 10 دج ويزاد عليها الطابع الجبائي ،
- نقل الملف مجاني .. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الزراعة . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980، يصرح نهائيا نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة المهنية الخاصة بالالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الزراعة والمفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 غشت سنة 1978 : أحسن مؤمن تهامي بن تونسي- برويغات سيد محمد - بغداد معاشو- يحيى عبد الكريم بن عبيد محمد سالم هارون رمضان جلجلي- عبد القادر بوصحة محمد شعبان-
- ميمون حدو عبد القادر بن عبدى . فاتح محيى الدين وزارة الصحة
- - مرسوم رقم 80-114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك) . الجريدة الرسمية - العمود 16 الصادر- بتاريخ 29 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 15 أبريل سنة 1980 ..
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه .
- الصفحة 629 - العمود الثاني المادة 2 • بدلا من : المادة 2 : يسير الولاة سلك الاعوان التقنيين في الصحة حسب أحكام المرسوم رقم 73-173 المؤرخ في و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . يقرأ ما يلى : المادة 2 : يسير سلك الاعوان التقنيين في الصحة طبقا للتنظيم الساري المفعول . الباقي بدون تغيير) وزارة الصناعة الثقيلة- قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1400 الموافق 17 يونيو سنة 1980 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب .- ان وزير الصناعة الثقيلة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب ولا سيما المادتان 2 و 6 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تباع منتجات الحديد والصلب أثناء فترة السداسي الثاني 1980 وفقا للاسعار الموجودة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب النشرة الصادرة في يوليو سنة 1980 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد فى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني وعلى كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1400 الموافق 17 يونيو سنة 1980 • محمد الياسين وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول الى المعهد التقنى للتخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسين في تطبيق الاحصائيات ومحللين اقتصاديين . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- و بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ،
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ولا سيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 المرافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسى تطبيق الاحصائيات المتمم بالمرسوم رقم 72 134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 • و بمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمحللين الاقتصاديين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 العمومية، المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133 و- والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للدخول في سلك الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 | والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للتخطيط والاحصائيات واعطاء تسمية والتخرج في الدروس الخاصة بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار، مسابقة في دورة واحدة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، قصد تكوين مهندسين احصائيين ومحلليين اقتصاديين . المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1980 بالمركز الكائن بمدينة الجزائر . ويمكن فتح مراكز للامتحان بقسنطينة ووهران اذا كان عدد المترشحين كافيا لذلك . المادة 3 : تكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين المذكورتين في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : عدد المناصب المعروضة 120 • المادة 5 : يشارك في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون دراسة السنة النهائية الثانوية (شعبة العلوم التجريبية والرياضيات والتقنيات الاقتصادية) أو شهادة معادلة لها .. المادة 6 : يمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه وفقا للمادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه :
- بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات ،
- بالمدة المساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
- بالمدة المساوية للفترة التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الحد 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست له هذه الصفة . المادة 7 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط المنشأة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الموجود مقره في II طريق دودو مختار ابن عكنون - الجزائر العاصمة، يوم 9 غشت سنة 1980 وهو آخر أجل لذلك ويجب أن تحتوى على الاوراق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
- صورتان للهوية ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،-
- شهادة السوابق القضائية ،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرف يحمل اسم المترشح وعنوانه وعليه- طابع بريد ،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة أو المؤهل المعترف بمعادلتها .
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
- اختبار مخصص لمعرفة مستوى المترشحين ، اختبار فى الرياضيات يتضمن أسئلة- متدرجة فى الصعوبة وتمارين تطبيقية، المدة 3 ساعات، المعامل 2 ،
- اختبار فى اللغة الفرنسية يتضمن فهم نص وتحليله، المدة ساعتان، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية حول مجموعة من التمارين كما حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
- حوار مع كل مترشح يستهدف التعرف على دوافعه الشخصية للاقبال على هذا التكوين.
- كل علامة تقل عن 5 من 20 في كل اختبار يرسب صاحبه، غير أنه بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية تحدد علامة الاقصاء ب 4 من 20، ويحدد برنامج اختبار المترشحين طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 10 : يعتبر المترشحون الحاصلون على معدل يساوى 10 من 20 أو أكثر ناجحين في حدود المناصب المعروضة . غير أنه يمكن للمترشحين الحاصلين على معدل 10 من 20 أو أكثر ولم تدرج اسماؤهم في قائمة الاماكن المعروضة المحددة أن يسجلوا في قائمة الانتظار التي لا يمكن أن تتجاوز 10% من عدد المناصب المعروضة. المادة II : تضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،-
- وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله ، مستشار فى التوجيه المدرسي والمهني- يعينه وزير التربية مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، معلم يختار من بين معلمي المعهد، ممثل للسلكين المكونين : مهندس احصائي- ومحلل اقتصادي . المادة 12 : يستدعى المترشحون بصفة فردية او بصفة استثنائية عن طريق الاعلان في المصحافة . المادة 13 : يتابع المترشحون الناجحون فترة دراسية مدتها 4 سنوات، بالمعهد، ويقضون خلال السنة الرابعة فترة تدريبية مدتها 6 شهور . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 . وزير التخطيط والتهئة عن الامين العام العمرانية لرئاسة الجمهورية عبد الحميد ابراهيمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
1064 الجريدة الرسمية الملحق
- برنامج الاختيارات ونوعها اولا - الرياضيات 1 الحساب العددي الكسور
- القوى
- اللوغاريتم القيم التقريبية 2 - الحساب الجبرى متعددات المخارج والكسور الجذرية
- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه
- تطبيق المشتقات
- الدوال الأولية وتطبيقها على حساب المساحات دراسة بعض الدوال العددية- الدالة اللوغاريتمية-
- الدالة الاسية،
- السلسلة الحسابية والهندسية .. 4 - التحليل التركيبي
- التبديلات التوفيقات الرياضية- التوافيق .- 5 - الرياضيات العصرية العلاقات- المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة التطبيقات- الاولى والثانية نظام المعادلات- المعادلات الثابتة ..- 3 - التحليل الدوال العددية لحد متغير صحيح ،- الحد،- الاتصالية- الحدود،- المشتقات- اتجاه التغيرات-
- البيان المطبعة الرسمية : 7 و 9- قانون التركيب الداخلي- قانون التركيب الخارجي ..- ثانيا - اللغة الوطنية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية- للعالم المعاصر، ثالثا - اللغة الفرنسية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية- للعالم المعاصر . رابعا - حوار شخصي يكون الحوار حول مشاكل الجزائر الاقتصادية- والاجتماعية منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية .. و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر