قرار

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجزر الكيمان. 1053

المادة 270

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.