قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجزر الكيمان. 1053
المادة 270
فتح المادةو بمقتضى الامر قم 76-45 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية أو تساويها .
و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1980 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1400 الموافق 10 يونيو سنة 1980 .
محمد زرقيني وزارة التعمير والبناء والاسكان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.