قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك 1058
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك حسب الجدول المرفق بهذا القرار • ان الاسعار المحددة تشمل الرسوم والخدمات بالنسبة لدرس فى السياقة مدته ساعة واحدة
(60) دقيقة ) .
المادة 2
فتح المادةيحدد العدد الادنى الالزامي من الدروس التي يجب منحها للمترشحين لرخص السياقة كما يلى : 1 (1) الدروس التطبيقية (السياقة) الصنف أ 1 و أ = عشر (10) ساعات -
- الصنف ب = ثماني عشر (18) ساعة، الصنف ج و د = خمسة عشرة (15) ساعة . - 2 (2) الدروس النظرية (قانون المرور) يع جميع الاصناف = عشر (10) ساعات.
المادة 3
فتح المادةدروس السياقة غير مرخص بها الا بصفة فردية، ويجب أن يكون المتدرب أمام مقود السيارة الزاميا وحده فقط مع الممرن .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكون الدروس الخاصة بقانون المرور على شكل جماعي أو فردى.
المادة 5
فتح المادةيتعين على مقدمى الخدمات ان يقوموا بالاجراء الاعلاني للاسعار على النحو التالي :
أ تعليق جداول الاسعار كما هي مبينة في الملحق بهذا القرار الوزارى المشترك بصفة بارزة وميسورة القراءة في لوحة لا يمكن ان تقل قياساتها على 0,75 م × 0,50 * الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 ب تحرير فاتورة مفصلة في نسختين بعد نجاح المترشح في الامتحانات تتضمن المبالغ المستلمة وتقديم اصلها للزبون عند دفعه المبالغ والاحتفاظ بالنسخة التانية باعتبارها ارومة لتقديمها عند الحاجة لاعوان المراقبة .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الاسعار في وزارة التجارة والمدير العام للنقل البرى فى وزارة النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 • وزير التجارة وزير النقل عبد الغنى العقبي صالح قوجيل - الملحق سعر الساعة فى دروس السياقة وقانون المرور الاصناف سعر الساعة (دج) أدوا 10,00 ب 35,00 جود 40,00 دروس قانون المرور 10,00 رسوم الامتحان : 10 دج ويزاد عليها الطابع الجبائي ،
- نقل الملف مجاني ..
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.