مقرر

مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية المدية في 12 أبريل سنة 1980. 1053

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.