مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية المدية في 12 أبريل سنة 1980. 1053
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجزر الكيمان ب 18,366 فرنكا ذهبيا أى 29,76 دج لرسم الوحدة الذى قدره 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج .
المادة 2
فتح المادةرسم الوحدة هو الرسم المطابق 67 – 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن الاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق - انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة محمد صايفي وزرة المدية السيدة الزهراء عطشى، أرملة طبال المدية المدية وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.