قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 ا s لذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 ا s لذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.