مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.