قرار

قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.