قرار
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فيصل تادينيت، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الماليّة، على جميع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.