قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بملح رخصة للبحث عن أملاح البوتاس في ناحية بشار 1325
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن الحديد في ناحية الونزة - بوخضرة (ولاية تبسة).
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقعتان الجيولوجية المعدة على المقياس 1/50.000/1 رقم 125 (الونزة) و 151 (بوخضرة) أو جزء منه.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 835-57
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.