مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم وفقا للمادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل النظام الخاص بعلاقات العمل التي تخص مسيري المؤسسات
المادة 2
فتح المادةيعتبر مسير المؤسسة قصد تطبيق هذا المرسوم كل من :
المسير الأجير الرئيسي ( المدير العام والوكيل أو أي مسير أجير رئيسي آخر ) لأي شركة ذات رؤوس أموال تربطها علاقة عمل بجهاز الادارة ) مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو أي جهاز إداري آخر ) للشركة المذكورة
- إطارات المديرية الذين يساعدون المسير الأجير الرئيسي للشركة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيرتبط المسير الأجير الرئيسي بجهاز الادارة التابع للشركة ذات رؤوس الاموال بعقد يحدد حقوقه والتزاماته وكذلك السلطات التي يخوله اياها جهاز الادارة المذكور.
المادة 4
فتح المادةتكون السلطات التي يسندها جهاز الادارة للمسير الأجير الرئيسي محل نشر قانوني.
المادة 5
فتح المادةيمكن المسير الأجير الرئيسي، وفقا للسلطات التي يسندها له جهاز الادارة للشركة ذات رؤوس الاموال أن يوظف اطارات المديرية، لمساعدته.
تحدد قائمة المناصب المعنية لإطارات المديرية وكذلك كيفيات دفع مرتباتهم باتفاق بين المسير الأجير الرئيسي وجهاز الادارة التابع للشركة ذات رؤوس الاموال.
الباب الثاني — عقد العمل
المادة 6
فتح المادةتكون لمسير المؤسسة المذكور في المادة 2 أعلاه، نفس الحقوق والالتزامات المعترف بها للعمال الاجراء بمقتضى التشريع المعمول به ماعدا الاحكام الخاصة المرتبطة بالنظام النوعي العلاقات عمله.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يكون عقد عمل مسيري المؤسسة ذا مدة محددة أو غير محددة.
إذا كان عقد العمل ذا مدة محددة، يمكن تجديده بتقدير من الاطراف كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 8
فتح المادةيكون عقد عمل المسير الأجير الرئيسي موضع تفاوض مع جهاز إدارة شركة رؤوس الاموال. ويحدد على الخصوص ما يلي :
- أسس المرتب ومختلف العناصر التي يتشكل منه والمتكونة من الأجر الأساسي والتعويضات الثابتة والمتغيرة والعلاوات المرتبطة بنتائج المؤسسة المنافع العينية
- سلطات المسير الأجير الرئيسي لتوظيف إطارات المديرية المذكورة في المادتين 2 و 5 أعلاه
- أهداف النتائج والتزاماتها، . - مدة مراجعة العقد وتكييفه أثناء التنفيذ، ودوريتها وكيفياتها .
المادة 9
فتح المادةلا تكون حقوق مسيري المؤسسات والتزاماتهم بما في ذلك مرتباتهم محل تفاوض جماعي.
الباب الثالث — انقطاع عقد العمل
المادة 10
فتح المادةيمكن هذا الطرف أو ذاك أن يضع حدا لعقد عمل مسيري المؤسسات في حالة ما إذا أخل أحدهما ببنود العقد ولاسيما ما يتعلق منها بأهداف النتائج والتزاماتها. وهذا دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةإذا وضع حد لعقد العمل بارادة من مسير المؤسسة فإنه يتعين على هذا المسير احترام فترة إشعار مسبق تحدد في العقد، إلا إذا صدرت من الطرف الآخر مخالفة خطيرة لبنود العقد.
المادة 12
فتح المادةإذا كان انفصام علاقة العمل بارادة من الجهاز المؤهل في الشركة ذات رؤوس الاموال، فإن هذا الجهاز يخبر مسير المؤسسة المعني بذلك كتابيا.
يخول وقف عقد العمل في هذه الحالة مسير المؤسسة الذي لم يرتكب خطأ جسيما حقا في عطلة تحدد مدتها في العقد.
المادة 13
فتح المادةيكون لمسير المؤسسة المعني الحق مدة عطلته في نصف الأجر اليومي.
ويمكن الشركة صاحبة رؤوس الأموال أن تفي بالتزاماتها الخاصة بمدة العطلة بأن تدفع المسير المؤسسة المعني مبلغا يساوي المرتب الاجمالي الذي من المفروض أن يتقاضاه خلال الفترة نفسها.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يترتب على الفصم التعسفي لعقد العمل بفعل أحد الطرفين تعويضات مدنية وفقا للتشريع المعمول به فضلا عن مهلة الاشعار المسبق أو العطلة المذكورين في المادتين 11 و 12 أعلاه.
مراسيم
المادة 15
فتح المادةتقرر فسخ عقد عمل المسير الرئيسي الاجهزة المؤهلة في الشركة ذات رؤوس الاموال، وفقا لاحكام الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري.
الباب الرابع — الانضباط والتمثيل
المادة 16
فتح المادةلا يخضع مسيرو المؤسسات للنظام الداخلي الخاص بشركة رؤوس الاموال.
غير أن مسيري المؤسسات الذين لا يراعون الواجبات المتصلة بعلاقة عملهم يمكن أن يتلقوا إنذارات أو تنبيهات كتابيا من الاجهزة التي أبرمت عقد العمل معهم.
المادة 17
فتح المادةلا يجوز لمسيري المؤسسات أن يكونوا ناخبين ولا أن يكونوا منتخبين في أجهزة مشاركة العمال المقررة في المواد من 91 الى 93 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 1 . 1. مولود حمروش فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.