قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في رقعة تين فلكي. 1326 (تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث قصد إعداد جرد للمواد المنجمية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث الممنوح من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 200.000/1 والخاصة بناحية تين فلكي.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 | مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.