مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للتربية يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص " المجلس ".
ويكون مقر المجلس بمدينة الحزائر.
المادة 2
فتح المادةيتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 3
فتح المادةالمجلس جهاز وطني للتشاور والتنسيق والدراسات والتقويم في مجال التربية والتكوين.
المادة 4
فتح المادةيضطلع جهاز المجلس بكل المسائل ذات الأهمية الوطنية المتعلقة بمجال اختصاصه، بمبادرة منه أو بناء على طلب السلطات الوطنية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتكفّل المجلس، في إطار اختصاصه، بالمهام الآتية :
يشارك في إعداد السياسة الوطنية للتربية والتكوين وفي تقويمها قصد المساهمة في ضمان الانسجام الشامل للمنظومة التربوية وتحسين مردودها وانسجامها مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- يدرس ويبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بالتربية والتكوين على كل المستويات وفي شتى جوانبها، يضمن ديمومة التشاور داخله بين كافة أطراف منظومة التربية والتكوين يساهم في إعداد قواعد آداب المهنة وأخلاقياتها ومقاييسها في ميدان التربية والتكوين وبهذا الصدد يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي :
يقترح العناصر الأساسية الاستراتيجية لتنمية شاملة ومنسجمة ومتجانسة لمنظومة التربية والتكوين، تبعا للمقاييس العلمية والتربوية المعمول بها عالميا والقيم الهوية والثقافية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم فاتح نوفمبر 1954، يعمل على تلقين قيم ثورة نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة في نفوس الشباب، ترسيخا وتأصيلا المكونات الشخصية الوطنية وجذورها لديه، من خلال تدريس التاريخ الوطني و الثقافة الوطنية، يدرس ويبدي الرأي في مشاريع الإصلاح التي تبادر بها القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين
- يدرس مخطّطات العمل القطاعية للوزارات المكلفة بالتربية والتكوين ويتحقق من انسجامها الشامل الداخلي والخارجي،
- يقوم بانتظام تنفيذ السّياسة الوطنية في التربية والتكوين،
- يقوم آثار السياسات القطاعية التي تبادر بها مجمل الدوائر الوزارية على المنظومة التربوية بهدف تحقيق ملاءمة أفضل بين التكوين وعالم الشغل 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينجز كل أشغال البحث والدراسات والتحقيقات التي تفيده في أعماله، أو يكلف من ينجزها،
- يدلي بآراء تقنية وتوصيات في كل المسائل المتعلقة بميدان اختصاصه يتابع تطوّر الاتجاهات الكبرى، على الصعيد الدولي، في ميدان التربية والتكوين.
المادة 6
فتح المادةيتصرّف المجلس، لأداء مهامه، بالتشاور والتعاون مع كل الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بالمنظومة التربوية، لا سيما الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس أن ينظم تظاهرات علمية ويقوم بنشر منشورات إعلامية عن نشاطاته.
كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع أجهزة أجنبية مماثلة ومنظمات دولية تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته
المادة 8
فتح المادةيرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا تقويميًا عن السّياسة الوطنية للتربية والتكوين.
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم
المادة 9
فتح المادةيتشكّل المجلس من الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس
- المكتب
- اللجان الدائمة ويزود المجلس أيضا بأمانة إدارية وتقنية.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 10
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة من : i خمسة وعشرين ( 25 ) عضوا تعينهم مؤسسات وأجهزة في الدولة : / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه :
- ممثلين اثنين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثلين اثنين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلين اثنين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن الوزير المكلف بالسكن
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل عن الوزير المكلف بالوظيف العمومي، ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن المحافظة السامية للأمازيغية
- ممثل عن الأكاديمية الوطنية للغة العربية.
ب اثنين وسبعين ( 72 ) عضوا منتخبا يمثلون المربين والمكونين :
ثلاثين ( 30 ) ممثلا عن المربين والمكونين من التعليم الأساسي ، والثانوي خمسة وعشرين . ( 25 ) ممثلا عن الأساتذة والباحثين الجامعيين أول ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية خمسة عشر ( 15 ) ممثلا عن المكونين والمؤطرين من التكوين المهني، ممثلين اثنين ( 2 ) عن المكونين المكلفين بالطفولة والشباب المسعفين المنتمين إلى قطاعي الحماية الاجتماعية والشباب.
ج ثلاثين ( 30 ) عضوا يمثلون التنظيمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ وطلبة التعليم العالي:
- ستة ( 6 ) ممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ والمتدربين،
- ستة ( 6 ) ممثلين عن النقابات المعتمدة والتمثيلية في قطاع التربية الوطنية، -ستة ( 6 ) ممثلين عن النقابات المعتمدة والتمثيلية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
- ستة ( 6 ) ممثلين عن النقابات المعتمدة والتمثيلية في قطاع التكوين المهني،
- ستة ( 6 ) ممثلين عن طلبة التعليم العالي.
د ثلاثين (30) شخصية من عالم التربية والعلوم والثقافة والاقتصاد يعينهم رئيس الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يضم المجلس ممثلين عن الجمعيات الوطنية المؤسسات التربية والتكوين الخاصة المعتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص خاص. خاص
المادة 12
فتح المادةيختار أعضاء المجلس المنتخبون أو المعينون من بين موظفي أسلاك التعليم والتأطير التربوي والأشخاص الذين يشغلون وظائف ذات علاقة بمنظومة التربية والتكوين بناء على مؤهلاتهم وكفاءاتهم المؤكّدة في ميدان التربية والتكوين.
يحدد الوزير المعني بقرار، شروط تنظيم انتخاب ممثلي المربين والمكونين والباحثين وكيفياته.
المادة 13
فتح المادةتعيّن الإدارات والهيئات الوطنية المذكورة في المادة 10 أعلاه ممثليها من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بمرسوم رئاسي لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 15
فتح المادةيفقد أعضاء المجلس، المعينون بحسب وظائفهم لتمثيل إدارة أو هيئة أو تنظيم أو جمعية صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في هذه الإدارة، أو المؤسسة، أو التنظيم، أو الجمعية.
وهكذا الشأن بالنسبة للأعضاء المنتخبين عندما يفقدون الصفة التي تم انتخابهم على أساسها.
المادة 16
فتح المادةيستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحال عليه تأدية وظائفه، للفترة المتبقية خلال أجل شهرين ( 2 ) حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 المذكورة أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتقوم الجمعية العامة للمجلس بما يأتي :
- تدرس نظامه الداخلي وتصادق عليه،
- تدرس برنامج نشاطه وتصادق عليه تدرس حصيلة نشاطاته وتقومها وتصادق عليها،
- تدرس التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية وتصادق عليه تدرس وتبدي الرأي في كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس
الفرع الثاني — الرئيس
المادة 18
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس.
ويباشر مهام دائمة في المجلس.
المادة 19
فتح المادةيقوم الرئيس بما يأتي :
- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما،
- يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يرفع إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المذكور في المادة 8 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةإذا حصل مانع مؤقت للرئيس، ينوب عنه في رئاسة المجلس عضو من المكتب.
المادة 21
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق المادتين 19 و 20 أعلاه، في النظام الداخلي للمجلس.
الفرع الثالث — المكتب
المادة 22
فتح المادةيتكوّن المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس من رؤساء اللجان الدائمة. i المادة 23 : يحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته.
المادة 24
فتح المادةيكلف المكتب بما يأتي :
- يعد مشروع النظام الداخلي ، للمجلس يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة،
- يحضر حصيلة نشاطات المجلس،
- يعد مشروع التقرير السنوي، يدرس مشروع الميزانية ويوافق عليه قبل عرضه على السلطة المختصة
- يدرس الحساب المالي للمجلس ويوافق عليه، توضح كيفيّات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس
الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 25
فتح المادةيضم المجلس خمس ( 5 ) لجان دائمة هي :
لجنة التعليم وتتكفل بتصور الاختيارات الأساسية والتوجيهات العامة في ميدان التعليم
- لجنة التكوين وتتكفل بتحديد استراتيجية منسجمة وعقلانية لتكوين المكونين والمؤطرين وكذا سياسة تأهيل وتكييف مهني،
- لجنة البحث والدراسات الاستطلاعية وتتكفل بتحديد عناصر استراتيجية منظومة التربية والتكوين وذلك بكل الوسائل،
- لجنة المتابعة والتقويم وتتكفل بتقويم ظروف تطبيق السياسة الوطنية للتربية والتكوين
- لجنة العلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتتكفل بالسهر على تحقيق أهداف سياسة ملاءمة التكوين مع التشغيل.
المادة 26
فتح المادةيمكن المجلس أن يحدث، عند الحاجة، زيادة على اللجان الدائمة لجانا فرعية ولجانا خاصة و مجموعات استشارة وخبرة.
المادة 27
فتح المادةتكلّف اللجان الدائمة بدراسة الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها، في إطار برنامج عمل المجلس، وإعدادها وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك، وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتصادق عليها.
المادة 28
فتح المادةتنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من ضمنها وتعين مقررها.
المادة 29
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيل اللجان الدائمة ومهامها وطريقة عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الفرعية واللجان الخاصة و مجموعات الاستشارة والخبرة وعملها.
أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
الفرع الخامس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 30
فتح المادةتوضع الأمانة الإدارية والتقنية تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام.
المادة 31
فتح المادةيعين الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
المادة 32
فتح المادةتضمن الأمانة الإدارية والتقنية الدعم الضروري لحسن سير المجلس.
كما تسير وسائل المجلس البشرية والمادية والمالية.
المادة 33
فتح المادةيحدّد بمرسوم تنفيذي تشكيل الأمانة الإدارية والتقنية وتنظيمها وعملها.
الفصل الثالث — سير الأعمال
المادة 34
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورثه الأولى، وتتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي.
المادة 35
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3
المادة 36
فتح المادةلا يمكن أن يجتمع المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد للاجتماع في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام ويجتمع المجلس عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 37
فتح المادةيزوّد المجلس بكل المعلومات والوثائق المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين لدى مجموع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
المادة ... 38 : يصدر المجلس، حسب الحالة، توصيات أو آراء، أو تقارير، أو دراسات.
يصادق المجلس على توصياته وآرائه وتقاريره ودراساته في جلسة علنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صون الرئيس مرجحا .
المادة 39
فتح المادةيمكن المجلس أن يجري أية استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية ولدى كل شخص طبيعي أو معتنوي تسري عليه أحكام القانون العام أو . الخاص كما يمكنه أن يدعو للمشاركة في أشغاله وفي أشغال اللجان كل شخص ذي كفاءات من شأنه أن يفيد أشغاله بمساهمته.
المادة 40
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق المواد من 34 إلى 39 أعلاه، في النظام الداخلي للمجلس.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 41
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمله.
ولهذا الغرض، يزوّد المجلس بميزانية، يكون رئيس المجلس هو الأمر بصرفها.
المادة 42
فتح المادةيعد الأمين العام مشروع ميزانية التسيير ويعرضه، بعد مصادقة المكتب، على السلطات المؤهلة.
يتولى تسيير الاعتمادات المخصصة، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعين لهذا الغرض.
المادة 43
فتح المادةيمارس الرقابة القبلية على نفقات المجلس، حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 44
فتح المادةتصنّف وظيفتا الرئيس والأمين العام للمجلس بنص خاص. خاص
المادة 45
فتح المادةيحدد النظام التعويضي الذي يطبق على أعضاء المجلس بنص خاص. خاص
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-113
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، ومجموع النصوص اللاحقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-113
مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-160
مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية و " أركو غدامس إنك " من جهة أخرى. 13 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الأمانة 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-139
مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.