ج.ر عدد 87 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلبية النسخة الاصلية 30 go النسخة الأصلية وترجمتها 70 دج 100 . g . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سيلة الكتابة العامة للحكومة 08 B الطبييع والاشتراكيات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0:00 . ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 و . ج - من العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عنه تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . قوانين واوامر أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396

- فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23 مرسوم رقم 76-137 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية لتربية الغنم

  • أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم 1210 الموافق 23 رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة لتربية المطبقة على أسلاك أعوان المكاتب 1217 1213 مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية البليدة . 1217 مرسوم رقم 76-136 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق - مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم | سنة 1976 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | | | | الشعبي البلدي لبرج بونعامة . 1217

1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 76-159 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1217

  • مرسوم رقم 76-160 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط … 1219 قوانين وأوامر- امر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية لتربية الغنم باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق II أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 70 66 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 ، يأمر بمايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية «معهد التنمية لتربية الغنم، والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد»، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 2 : يوضع معهد التنمية لتربية الغنم تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 10 المادة 3: يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان من أنحاء التراب الوطنى بموجب مرسوم . الفصل الثاني الاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنمية تربية الغنم في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية . ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج الغنمي ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي : أ يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية الغنم عن طريق : وضع مخططات التنمية ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية . وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة. ب - يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج الغنمي ولاسيما : البحث عن أفضل الجرايات الغذائية الاستعمال الصوابي للمواد الزراعية المكيفة وفقا لشروط الانتاج المتعلق بماشية الغنم 6
  • تقويم المنتجات والمنتجات الثانوية

الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء . تطبيق وتعميم التحسين النسلي عن طريق :

- مراقبة النتائج التقنية المحصلة من الحيوانات ،

- التعشير الصناعي ، انتاج فحول الغنم ، فتح ومسك كتاب أنساب الغنم ، يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس ويسير لهذا الغرض مراكز التربية . ج ويقدم معونته للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي. وهو يشارك في التكوين المهني د ويتعاون مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية .. ه ويسهم في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد . و ويجب أن يتوفر لديه مركز للوثائق . ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة . المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه . المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية • المادة 7 : يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي : ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه ، المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه

- والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية . اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام الموقتة ذات الهدف العلمى بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته . الباب الثاني تنظيم وسير المعهد المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطة مدير عام . if للجمهورية الجزائرية 1211 الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم : مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ،

  • المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية ، مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة . مدير البرامج فى كتابة الدولة للتخطيط .
  • المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ،- ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا والخاص . ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة . ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية . ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة | الوصاية . ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع . ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا . واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا . وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة ..

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيمايلي : تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ،

  • البرامج السنوية والمتعدد السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات- الاخرى الملزمة للمعهد ،
  • الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد .
    • الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ،
  • القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ، قبول الوصايا والهبات وتخصيصها • تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها . الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية . وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين . وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها • وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
  • اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات ،
  • ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته : يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة- فيسه . المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنهى مهامه على نفس الشكل . ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام . ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الباب الثالث الوصاية والمراقبة على المعهد المادة 15 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد . ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول .. وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية . المادة 16 : يوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي : مصالح مركزية منظمة في أقسام ،
  • مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات ، مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني :- أ يعد المركز الاولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الاخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير الغنم والتعميم والاختبار .. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري .. و يعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة. ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد . المادة 19 : تشتمل موارد المعهد على : موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي- يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد،
  • اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ،
  • الهبات والوصايا .

الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد .. ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها . وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المتعلقة . غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه . المادة 21 : يرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه … الباب الخامس احكام مختلفة المادة 22 : ان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي فى الجزائر والذي يستهدف دراسة الانتاج الغنمي، تنقل الى معهد التنمية لتربية الغنم . وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 23 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر | سنة 1976 . هواري بومدين امر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية لتربية البقر باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

    • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 73 71-73 71 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية للجمهورية الجزائرية 1213 وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 70-66 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، يأمر بمايلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية «معهد التنمية لتربية البقر والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 2 : يوضع معهد التنمية لتربية البقر تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي … المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان من أنحاء التراب الوطني بموجب مرسوم .. الفصل الثاني الأهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنمية تربية البقر في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية . ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج البقرى ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي : أ يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية البقر عن طريق : وضع مخططات التنمية ومراقبتها ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية ، وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة ومراقبتها . ب - يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج البقرى ولاسيما :
  • تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء ، البحث عن أفضل الجرايات الغذائية وفي مجال التغذية بوجه عام ،

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 دراسة وضبط المباني المخصصة لتربية البقر .

- الاستعمال الصوابي للمواد الزراعية المكيفة وفقا لشروط

- الانتاج المتعلق بالماشية البقرية : التحسين النسلى عن طريق انتاج الفحول البقرية .

-

  • تطبيق وتعميم التحسين النسلي عن طريق : مراقبة النتائج التقنية المحصلة من الحيوانات ولاسيما- المراقبة اللبنية ،
  • التعشير الصناعي . انتاج فحول بقرية ، فتح ومسك كتاب أنساب البقر ، تقوم المنتجات والمنتجات الثانوية للتربية البقرية. ج - يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس المنتخب ويسير عند الاقتضاء مراكز التربية . د ويقدم معونة للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي وهو يشارك في التكوين المهني ه ويتعاون مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية . و ويسهم في وضع برامج التعليم للمدارس والمعاهد. ز ويحدث مركزا للوثائق ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة . المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه . ولهذا الغرض فانه يساهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني . المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية . المادة 7 : يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي : ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلقين ببرنامج نشاطه ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام الموقتة ذات الهدف العلمي واتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته . المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية ، الباب الثاني تنظيم وسير المعهد المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطة مدير عام .. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم : مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة . مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة . المدير العام للمعهد الوطنى لصحة الحيوانات . مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية : مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة . مدير البرامج فى كتابة الدولة للتخطيط . المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، المدير العام للمكتب الوطني الاغذية الانعام :
  • المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ، ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاعي التعاون المسير ذاتيا والخاص . ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة . ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره. المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية . ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع . ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا . واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا . وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة . وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..

الأحمد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيمايلي : تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، د برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى الملزمة للمعهد ، الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد ،

  • النظام الحسابي والمالي . القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين :- قبول الوصايا والهبات وتخصيصها . تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها . الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية . وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه • وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه. كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي : اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها،- ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات ، ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته : يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية . يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة- فيه . المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنهى مهامه على نفس الشكل . ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام • ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . وتنهي مهامهم على نفس الشكل .. للجمهورية الجزائرية 1215 الباب الثالث الوصاية والمراقبة على المعهد المادة 15 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد ، ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول … وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الحالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية . المادة 16 : يوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، ما يلي :
  • مصالح مركزية منظمة في أقسام ، مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات ، مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني :- ا يعد المركز الأولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الاخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير البقر والتعميم والاختبار . الباب الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري … ويعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة. ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد . المادة 19 : تشتمل موارد المعهد على : موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد. اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ،- الهبات والوصايا . المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد . ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها ..

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المعنية . غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه المادة 21 : يرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى للمصادقة عليه . الباب الخامس احكام مختلفة المادة 22 : ان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر الذي يستهدف دراسة الانتاج البقرى، تنقل الى معهد التنمية لتربية البقر • وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 23 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-136 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، ولاسيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، كمايلي : » 3» للاختيار من بين أعوان المكتب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والمثبتين لاثنى عشر (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وكذا تبعا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين

الأحد 8 ذو القعدة عام 1396ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 مرسوم رقم 76-137 76 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق | 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم احكام المادة 3 من المرسوم | رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكاتب

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولاسيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايلي : ج يمكن أيضا أن يدخل بناء على اختيار الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وذلك في حدود العشر (1/10) من المناصب، أعوان المصالح البالغون من العمر 40 سنة على الاقل وخمسين سنة على الأكثر، والمثبنون لمستوى دراسي مماثل على الاقل للسنة السادسة الابتدائية قسم المتوسط الثاني سابقا) ولعشر سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمسجلون في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وكذا تبعا لكيفيات ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري پومدين مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي الولاية البليدة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يقصى السيد معمر مدان من المجلس الشعبي لولاية البليدة . مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج بونعامة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يقصى السيد عبد القادر تونسي من المجلس الشعبي البلدي لبرج بونعامة . وزارة المالية مرسوم رقم 76 159 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق

- 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 – 19 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار (605460000 دج)

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة المادة 3 : في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . فيما يخصه يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار (605460000 دج) حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة سنة 1976 في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات : التربية البدنية والرياضية الشبيبة والتربية الشعبية 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي . هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 2.183.000 2.763.000 600.000 000.000.1 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.546.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000

الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية 1219 «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية : تسديد النفقات 280.000 34 ΟΙ 34 04 الادارة المركزية : التكاليف الملحقة 50.000 07-34 الادارة المركزية : اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر الابيض المتوسط 1975 (تسديد) 964.000 ; 34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 1.198.000

  • 23 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 45.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 279.000 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة والشبيبة مرسوم رقم 76-160 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 20 المؤرخ في II 3.600.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.546.000 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة وتسعون ألف دينار (490.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 31 or «الادارة المركزية» الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة وتسعون ألف دينار (4900000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق | بهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 • هواري بومدين

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف المشتركة 90.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 490.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر