مرسوم

مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم سنة 1976 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 الشعبي البلدي لبرج بونعامة . 1217

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.