مرسوم رقم 76-159 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1217
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار (605460000 دج) 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة المادة 3 :
في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . فيما يخصه يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار (605460000 دج) حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة سنة 1976 في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات :
التربية البدنية والرياضية الشبيبة والتربية الشعبية 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي .
هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 2.183.000 2.763.000 600.000 000.000.1 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.546.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية 1219 «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية : تسديد النفقات 280.000 34 ΟΙ 34 04 الادارة المركزية : التكاليف الملحقة 50.000 07-34 الادارة المركزية : اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر الابيض المتوسط 1975 (تسديد) 964.000 ; 34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 1.198.000
- 23 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 45.000 القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 279.000 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة والشبيبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.