مرسوم رقم 76-160 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة وتسعون ألف دينار (490.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 31 or «الادارة المركزية»
الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة وتسعون ألف دينار (4900000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق | بهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 • هواري بومدين 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف المشتركة 90.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 490.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.