مرسوم رئاسي رقم 23-462
مرسوم رئاسي رقم 23-462 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 25 ديسمبر سنة .2023
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال دورته غير العادية :
1 - افتتاح الدورة،
2 - خطاب السّيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.