مرسوم تنفيذي رقم 23-459
مرسوم تنفيذي رقم 23-459 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يمدّد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتمدد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2025
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 20 ديسمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 23-459
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.